زهراء حبيب أمر النائب العام د.علي البوعينين ببدء التحقيق في البلاغ المقدم من مجموعة محامين بحرينيين ضد بلدية المنامة إثر إتلافها للخضروات والفواكة الصالحة للباعة الجائلين «المخالفين» في شاحنة النفايات.وأصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء توجيهاته إلى البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتحقق من حادثة مصادرة كميات من الفواكه والخضار لبعض الباعة الجائلين واتلافها في مكبس نفايات بسبب مخالفة أصحابها للأنظمة المعمول بها،والتي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأكد المحامون أن النيابة العامة ستباشر التحقيق في البلاغ، منوهين بأنهم شكلوا لجنة لتصريح بإفادات المحامين في ذات البلاغ، كما أنهم سيقدمون قرصاً ممغنطاً خاصاً بالواقعة، وتصريحاً صحفياً للبلدية نشر في الصحف المحلية، أقروا فيه بإتلافهم لنعم الله، وبأنها اتخذت القرار من خبرتها السابقة بأن المواد الغذائية سريعة التلف، ولعدم تخزينها تم إتلافها على الفور. وأشار المحامون إلى أن التصريح الصحفي للبلدية يكشف بأن هناك مسؤولاً في البلدية هو من اتخذ القرار، وليس تصرفاً شخصياً من العمال، ووفقاً للقانون تترتب عليه مسؤولية قانونية. وقالوا إن المادة 409/1 من قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من هدم أو أتلف أموالاً ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة».ولفتوا إلى أن الثابت قيام بلدية المنامة بإتلاف الفواكة والخضروات الصالحة للاستعمال، بحجة أن أصحابها من الباعة الجائلين المخالفين لإشغال الطرقات العامة، منوهين بأن السبب والباعث لا يجيز للبلدية إلا إزالة الإشغال، وليس الإتلاف، وحدد قانون المرافعات طرقاً عدة.وأكد المحامون بأنه يفترض على البلدية التصرف بنعم الله على البحرين، وتفتقدها كثير من البلدان ضمن المواد التي رسم القانون آلياتها وكان يتعين على البلدية القيام بها، فعلى سبيل المثال لا الحصر المادة 315/2 من قانون المرافعات التي أوضحت الشأن الخاص بالإيداع، وهي أنه « وإذا كان الشيء المعروض الوفاء به مما يسرع إليه التلف أو مما يكلف نفقات باهظة في المحافظة عليه، أو حراسته جاز للمدين بعد إرسال خطاب العرض بالوفاء لدائنه مباشرة أن يستصدر من القاضي أمراً بالبيع بالمزاد العلني».كما جاء في نص المادة 320/2 من المرافعات على أن «يكون الإيداع جائزاً إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو محل إقامته».وذكر المحامون أن الفعل المشين هو إتلاف النعم الصالحة للاستعمال الآدمي برميها في شاحنات القمامة بقصد إتلافها، وهو أمر يعد جريمة يعاقب عليها القانون.