إيهاب أحمدأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على أن تعديل أوضاع الجمعيات السياسية عقب صدور القانون بمنع الجمع بين المنبر والعمل السياسي لن يحتاج لأكثر من يوم واستثنى من ذلك حاجة بعض الجمعيات لعقد مؤتمر عام لانتخاب قيادات جديدة.وشدد على أن تعديل قانون الجمعيات السياسية بمنع الجمع بين العمل السياسي والمنبر الديني لا يستهدف جمعية بعينها وإنما يهدف لتنظيم عمل الجمعيات.وعن آلية تطبيق منع الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي قال الوزير: «متى صدر القانون ستخاطب الجمعيات السياسية لتصحيح أوضاعها، فلدى الوزارة قائمة بأسماء الوعاظ والخطباء وأخرى بأسماء أعضاء الجمعيات السياسية». وقال في رده على سؤال عن المدة المستغرقة لتصيح الأوضاع: «المسألة لا تحتاج أكثر من يوم واحد إلا إذا كان الفرد أحد قيادات الجمعية ففي هذه الحالة يجب أن يعرض الأمر على المؤتمر العام للجمعية لينتخب قيادات أخرى».وعن إيقاع المخالفة في حال عدم التزام الجمعيات بين في تصريح للوطن: «ستقع المخالفة على الجمعية نفسها لمخالفتها القانون المعمول به متى خالف القانون بالجمع بين العمل السياسي والمنبر الديني القيادات أو الأعضاء». وفسر الوزير خلو التعديل الجديد من عقوبة على مخالفته بقولة: «المسألة منظمة سلفاً في قانون الجمعيات السياسية ولو قرأنا قانون الجمعيات السياسية كاملاً سنجد فيه آلية التصرف حال وجود مخالفة للقانون من قبل أي جمعية سياسية». لافتاً إلى أن عدم اعتماد الجمعية السياسية مرجعية دينية ضمن في تعديلات القانون التي جرت في 2014 وتنص المادة «22» من قانون رقم «26» لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية على أنه «يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة. وتصدر المحكمة حكمها في موضوع الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.ويجوز الطعن في الحكم خلال مدة الإيقاف ما لم يرفع الوزير دعوى حل الجمعية. ويحظر على أعضاء الجمعية القائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها خلال مدة الإيقاف، كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر الحكم الصادر بالإيقاف». ووفقاً للمادة «23» فإنه «يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقاً للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استناداً إليها.وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان صحيفته إلى رئيس الجمعية بمقرها الرئيس، وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة. ولا يجوز للجمعية التي صدر حكم بوقف نشاطها ممارسة أي نشاط وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل. وينفذ الحكم بحل الجمعية من تاريخ صيرورته نهائياً، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية».وبحسب المادة «25» فإنه « يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم يتعين فيه عقوبة خاصة لها. وفي حالة العود تطبق عقوبة الحبس والغرامة معاً».وتضمنت التعديلات بالقانون رقم «34» لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «26» لسنة 2005.بشأن الجمعيات السياسية مادة «22» الفقرة الأولى:يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أو نظامها الأساسي أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناءً على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة.فيما عدلت مادة «23» الفقرة الأولى لتكون: «يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقاً للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استناداً إليها». وبين الوزير في رده على دعو البعض استهداف التعديلات جمعيات محددة: «مسألة عدم الخلط بين المنبر الديني والعمل السياسي جاءت عامة وعالجها القانون ونحن لا نستهدف أي جمعيات وعلى الكل أن ينظم نفسه وفق القانون فالقانون لم يذكر اسم جمعية بعينها وإنما جاء بقواعد عامة مجردة تطبق على الجميع».وأضاف: «المسألة ليست استهداف جمعيات بذاتها وإنما وجود قانون ينظم حالة معينة وليس من المعقول أن ينظر لكل عملية تنظيمية على أنها استهداف لهذا أو ذاك». ورداً على ما يقال عن عدم الحاجة للتعديل لمحدودية من يجمع بين العمل السياسي والمنابر بين: «يجب أن ننظر للأثر لا العدد فقد يكون بجمعية ما عدد كبير من المعلمين أو الأطباء أو التخصصات الأخرى ونحن نتكلم عن الأثر المترتب على الدمج بين عقائد الناس واتجاهاتهم السياسية لذلك جاء التعديل لمعالجة هذا الأثر».ووافق مجلس النواب في جلسة الثلاثاء على مشروع قانون تعديل القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، يقضي بمنع أعضاء الجمعيات الجمع بين عضوية الجمعية السياسية واعتلاء المنابر الدينية.إذ تنص المادة الأولى من المشروع على «طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها على ألا يكونوا من معتلي المنبر الديني أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، ومباشرتها لنشاطها وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديموقراطية داخل هذه الأجهزة». فيما تنص المادة الثانية على أن تضاف عبارة «ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الدني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو بدون أجر، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي».يشار إلى أن النواب أحال المشروع لمجلس الشورى الذي صيغ المشروع على أساس اقتراح قانون قدم منه.
وزير العدل لـ الوطن : منع الجمع بين المنبر الديني والسياسة تنظيمي ولا يستهدف جمعيات محددة
19 مايو 2016