زهراء حبيب حكمت المحكمة الكبرى الشرعية الأولى «الدائرة الجعفرية»، برفض دعوى بحريني في المطالبة بإثبات الرجعة، حيث أفادت وكيلة المُطلقة المدعي عليها والمحكوم لصالحها المحامية هدى الشاعر في تفصيل وقائع القضية محل الحكم، أنه تمّ تطليق موكلتها طليقها طلاقاً بائناً للضرر المتمثل في عدم الإنفاق بموجب حكم شرعي استئنافي بات ونهائي إثر هجر الزوج لزوجته وأبنائهما الثلاثة منذ العام 2014، وتركها دون نفقةٍ أو مُنفِق، الأمر الذي أدى لطردهم من الشقة المستأجرة التي كانوا يقطنونها نظراً لعدم قدرتهم على سداد الإيجارات وتعرضهم للتشرد والضياع . وإثر صدور الحكم المذكور قيد الطليق لائحة دعواه - محل الحكم - مطالباً في ختامها بالحكم بتثبيت رجوعه على المدعى عليها على سندٍ من القول إنه قد أرجع المدعى عليها إلى عصمته .وأوضحت الشاعر أن طلب الطليق يخلو من أي سند شرعي بل ويخالف أحكام الشريعة الإسلامية، فالطلاق الواقع بين طرفَي الخصومة طلاق بائن لعدم الإنفاق، لا يجوز معه للطليق أن يُرجِع طليقته لعصمته إلا بعقد ومهر جديدين ويستدل على بينونة الحكم من منطوق الحكم الاستئنافي النهائي الحائز لحجية الأمر المقضي به ووثيقة الطلاق. وبالتالي لا يصح قانوناً للطليق أن يطالب بإثبات حالة غير جائزة ومخالفة لحكم الشريعة الإسلامية وإلا شاب هذا الحكم البطلان، فالإثبات يلحق كشف الحق القائم والمشروع والممكن لا المنعدم لبطلانه ومجانبته أحكام الشريعة ترتيباً على المستقر عليه شرعاً بأن الرجعة هي رد المطلقة في زمان عدتها إلى زوجها السابق إذا كان طلاقها رجعياً فلا رجعة في الطلاق البائن. وورد هذا المعنى في أجوبة الاستفتاءات للمرجع الديني آية الله السيستاني ومنه: «السؤال: ما هو المقصود بالرجعة في العدة؟ الجواب: الرجعة هي صدور عمل من الزوج قبل مضي العدّة يعدّ ـ حقيقة أو حكماً ـ رجوعاً منه عمّا أوقعه من الطلاق فيمنع من تأثيره في تحقق البينونة بإنقضاء العدّة، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها».كما أيدت دفعها بالرد الوارد في المسألة «1108» من كتاب المسائل المنتخبة للسيستاني: «الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلاّ بعقد جديد وهو ستة: طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الإنفاق عليها، أما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي وهو الذي يحق للمطلق بعده أن يراجع المطلّقة ما دامت في العدّة». وأكدت الشاعر إثر ذلك أن الحكم أخذ بعين الاعتبار في قضائه الدفوع التي أبدتها في ردودها وجاء متسقاً مع القواعد المستقر عليها في القانون والعمل القضائي، حيث أورد الحكم في حيثياته أنه «وحيث إن التطليق الولائي الذي يُوقِعُه القاضي الشرعي على الزوج في مورد الامتناع عن الإنفاق وعن الطلاق معاً، هو من أقسام الطلاق البائن ولا يقع فيه الرجوع». وكان الثابت في الأوراق أن الطلاق الواقع بين المدعي والمدعى عليها تم إيقاعه من القاضي الشرعي ولائياً على الزوج لامتناعه عن أداء نفقة الزوجة وهو من أقسام الطلاق البائن وليس للزوج حق الرجوع فيه، الأمر الذي يتعيّن معه القضاء برفض الدعوى «بناءً على التفصيل السابق وتأييداً للدفوع المُقدمّة من الطليقة انتهت المحكمة إلى القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات».وعقدت المحكمة برئاسة الشيخ زكريا الصددي، وعضوية الشيخ حسن العصفور، والشيخ جعفر العالي ، وبحضور أمين السر محمد الستري.