تقدم النائب محمد المعرفي باقتراح قانون يجرم الأنثى التي أتمت 16 عاماً ولم تصل لـ 21 عاماً ورضيت بممارسة الزنا بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات. وتضمن مقترح القانون تعديل المادة 345 من قانون رقم «15» لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته الذي ينص في المادة الأولى على أن «يستبدل بنص المادة «345» من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976 النص الآتي: مادة -345-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة من واقع أنثي أتممت الرابعة عشرة ولم تتم السادسة عشر برضاها.ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من واقع أنثى أتممت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها، وتعاقب الأنثى بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، التي رضت بموافقتها. ووفقاً للمذكرة الإيضاحية للمقترح فإن «تجريم الأنثى التي أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين من العمر التي رضيت بممارسة فعل الزنا، يأتي تفعيلاً لمبدأ المساواة في التجريم للفعل المذكور بين الذكور والإناث».