برأت المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة السابعة متهماً من جريمة التسبب بخطئه في موت مقيم آسيوي، حيث كانت النيابة العامة أسندت للمتهم أنه وأثناء قيادته المركبة دون أن يبذل أقصى عناية وعدم الالتزام بالحيطة والحذر والانتباه للطريق تسبب في موت المجني عليه. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 342/1 من قانون العقوبات البحريني.وتقدم المحامي محمود ربيع، بمذكرة بدفاعه دفع فيها بانتفاء الخطأ في جانب المتهم وتوافره فى جانب المجنى عليه ما تسبب فى وقوع الحادث، وبالاطلاع على أوراق الدعوى لا يوجد أن هناك ثمة خطأ صادر من المتهم فهو لم يكن في حالة سكر، و لم يكن يقود السيارة متجاوزاً السرعة المقررة للشارع.كما لم يصدر أي إهمال أو طيش من قبله أو مخالفة لقوانين السير والمرور، وإنما كل الخطأ كان صادراً من المجني عليه والذي حسب أقوال الشهود كان يجري في الشارع هارباً من كفيله، حيث دخل الشارع بشكل عرضي ومفاجئ مما أدى إلى اصطدام سيارة المتهم به.وأضاف ربيع أن قضاء النقض مستقر على أن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة إنما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه، فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وأن تقدير ذلك كله من المسائل الموضوعية التى يترك أمرها لمحكمة الموضوع. وقال ربيع في ختام مذكرته، إن المتهم لم يصدر منه ثمة خطأ واحد، فقد كان يقود سيارته بسرعة معتدلة ولم يخالف السرعة المقررة قانوناً، وهو يحمل رخصة القيادة لا زالت سارية المفعول، وكانت مركبته صالحة للاستخدام، وكانت حالة المتهم طبيعية، إضافة لتوافر حسن النية لدى المتهم الذى لم يهرب من موقع الحادث وبادر لاستدعاء الإسعاف إلى المجني عليه.
براءة سائق من التسبب بوفاة آسيوي خلال هروبه جرياً من كفيله
26 مايو 2016