وافق مجلس الشورى أمس على مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2015.وطالبت رئيس لجنة الخدمات د. جهاد الفاضل بتفعيل تعديل الاتفاقية فيما انتقد العضو أحمد الحداد وضع الاتفاقيات في الأدراج.وبين ممثل وزارة الداخلية أن الكثير من الدول لم توقع على الاتفاقية كما أن تنفيذ الاتفاقية على أرض الوقاع يحتاج لوقت.وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين في رده على الحداد أن الاتفاقية تصبح قانوناً وطنياً ومفعل منذ اليوم الأول لمصادقة جلالة الملك عليها. وعاد الحداد ليبين أنه لم يرد البحرين وإنما الدول الأخرى. ويتضمن التعديل المضاف تعريف الجريمة الإرهابية لتنص على «أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم، ويعد جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال أياً كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك، كما يعد من الجرائم الإرهابية الجرائم النصوص عليها في الاتفاقيات التالية «..».
«الشورى» يقر تعديل «مفهوم الجريمة الإرهابية»
30 مايو 2016