حذيفة إبراهيمأقر مجلس النواب مشروع قانون يقضي بحبس 6 أشهر وغرامة 500 دينار لمن يعامل مصاب الإيدز بتمييز.وقرر المجلس إحالة مشروع قانون «وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس» لمجلس الشورى بعد موافقته في آخر جلسات الدور الثاني أمس . وأقر النواب 8 مواد متبقية من مشروع القانون المكون من 26 مادة، وكان من أبرز المواد التي وافق عليها المجلس حبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار، لكل من ارتكب فعلاً أو امتنع عن عمل في مواجهة المتعايش مع الفيروس يشكل تمييزاً ضده أو يؤدي إلى الحط من كرامته أو الانتقاص من حقوقه أو استغلاله بسبب الإصابة.وتساءل النائبان د.مجيد العصفور وجمال داوود، حول مدى انتقال المرض إلى العاملين خلال أدائهم لعملهم.وأشار ممثل وزارة الصحة إلى أن فيروس «الإيدز» ينتقل من خلال الدم أو مخالطة أحد المصابين أثناء العمل من خلال أي خطأ قد يحدث.من جانبه، قال النائب علي بوفرسن إن إحدى العاملات بمستشفى السلمانية الطبي انتقل لها المرض بعد مخالطتها للمريض، وإصابتها بالخطأ، بإبرة سحبت بها دمه.وفرق النائب محمد ميلاد بين الاحتياطات اللازمة والاحتياطات الكافية التي يجب اتباعها.ونصت المواد التي أقرها النواب على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نقل الفيروس إلى الغير، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، كل من تسبب في نقل الفيروس عمداً إلى الغير.ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا نشأ عن الفعل انتقال الفيروس لأكثر من شخص.ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري بضعف الغرامة، بحديها الأدنى والأقصى، إذا ارتكبت أي من الجرائم المقررة بموجب أحكام هذا القانون، من قبل أحد العاملين لديه.ويعاقب -بحسب القانون- بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، كل مؤسسة فردية أو شخص اعتباري قام بفصل المتعايش مع المرض من الدراسة بسبب الإصابة أو إخضاعه لأية ممارسات من شأنها تقييد حقه في التعليم.وبحسب القانون «تنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب الإيدز، برئاسة وزير الصحة، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بدرجة وكيل وزارة والجهات ذات الاختصاص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل اللجنة واختصاصاتها.وألزم القانون المؤسسات الصحية باتباع الإجراءات والتدابير العامة للسلامة في جميع العمليات التشخيصية والعلاجية، واتخاذ جميع التدابير الصحية اللازمة للحيلولة دون انتقال الفيروس لمتلقّي الخدمة الصحية. وعلى الأشخاص والمحلات التي تمارس أعمالاً قد تؤدي إلى انتقال الفيروس، اتخاذ جميع التدابير الصحية اللازمة للحيلولة دون انتقال الفيروس لمتلقي الخدمة.ولذوي المهن الصحية الحق في الحصول على الاحتياطات اللازمة لحمايتهم من الإصابة بالفيروس بسبب عملهم، وفي حالة إصابة أحد منهم بالفيروس بسبب عمله، يكون له الحق في التعويض المناسب وفقاً للقوانين المعمول بها.