إيهاب أحمد وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات المعنية بتخيير المغتصبة بين القبول بزواج الجاني أو تنفيذ العقوبة عليه وصوت المجلس بالموافقة على الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات رغم وجود معارضة حكومية نيابية للمقترح.وقال مقدم مقترح القانون محمد المعرفي في جلسة النواب أمس « إن المقترح يعالج مسؤولية حقوقية إذ كيف يبرئ مرتكب جرم الاغتصاب بمجرد الزواج معتبراً أن التعديل يتضمن رسالة رادعة لمن تسول له نفسه القيام بهذا الجرم . ووافقه محمد الجودر الذي أكد على أهمية التعديل في ظل الوضع الحالي وما تتعرض له المرأة معتبراً أن المادة 353 تهضم حق المرأة واعترض النائب محمد ميلاد على المقترح معتبراً أن المادة المطبقة تحمي الأسرة مطالباً بوضع حالة الأسرة لا الفرد في الاعتبار وتطرق ميلاد إلى وجود حالات اعتداء انتهت بالزواج والإنجاب واستمرار للأسرة.وقال ميلاد :»إن تنفيذ الاغتصاب يحتاج لتكبيل الأيدي والأرجل وما يقع في البحرين يتم بالرضا بين الطرفين «.من جهته بين ممثل الداخلية محمد الهرمي:» أن العفو مقدم على العقوبة في فلسفة القانون وأن هناك جرائم معلقة على وجود شكوى «.وقال رداً على مداخلات بعض النواب التي أشارت إلى تطليق الجاني بعد الزواج من المجني عليها :» من حق المرأة أن تضع الشرط عند العقد وأن تضع مؤخراً يحميها (..) لا أحد يقدر المصحلة مثل صاحب الشأن «. معتبراً أن التعديل المقترح يلغي مبدأ الستر.