زهراء حبيب قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس بمعاقبة 11 مداناً في واقعة تأسيس جماعة إرهابية وحيازة كميات كبيرة من المتفجرات بمستودع في دار كليب، حيث عاقبت 7 مدانين بالسجن المؤبد وتغريم اثنين منهما 200 ألف دينار، والسجن 15 سنة لـ3 متهمين، وحبس آخر 3 سنوات، مع إسقاط الجنسية عن المدانين جميعاً، ومصادرة المضبوطات. وكشف أمر الجماعة الإرهابية إثر واقعة تهريب متفجرات في 8 مايو 2015 إلى المملكة العربية السعودية بواسطة اثنين من المتهمين اللذين يرتبطان تنظيمياً بإحدى الجماعات الإرهابية داخل البحرين.وأدانت المحكمة المتهمين بعد أن ثبتت التهم في حق المدانين وهي أنهما منذ عام 2011 حتى 2015 «المتهمان الأول والثاني»، أسسا وأدارا على خلاف أحكام القانون جماعة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض بأن قاما بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وحددا أنشطتها في أعمال التدريب وتصنيع المتفجرات، والتدرب على الأسلحة لاستخدامها في أنشطة إرهابية. أما المتهمون من الثالث إلى 11 انضموا مع آخرين مجهولين إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض. وأسندت إلى المتهمين الأول ومن الثالث حتى الخامس والتاسع والعاشر و11 أنهم حازو وأحرزوا وصنعوا مع آخرين مجهولين مفرقعات وأجهزة وآلات تستخدم في صناعتها وتفجيرها بدون ترخيص من الجهة المختصة تنفيذاً لغرض إرهابي. ووجهت للمتهمين الثالث والرابع، أنهما دربا المتهم الخامس والثالث الذي درب بدوره التاسع والعاشر على صناعة واستعمال المفرقعات، وعلى الأعمال المسهلة والمجهزة لاستعمالها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية. وتدرب المتهمون الثالث حتى العاشر على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وعلى الأعمال المسهلة والمجهزة لاستعمالها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية. واشترك المتهمان الأول والثاني بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث حتى العاشر في ارتكاب الجريمة، بأن تولوا تسفيرهم إلى العراق وتواصلهم مع أفراد من حزب الله العراقي والحرس الثوري الإيراني لإتمام أعمال التدريب العسكري في معسكراتهم، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريص والمساعدة. وقال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها على 11 متهماً في واقعة «مستودع دار كليب» عن تهم تأسيس جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي والتدرب على استعمال الأسلحة والمواد الفرقعة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المؤبد وتغريمهما مبلغ 200 ألف دينار، وبمعاقبة المتهمين الثالث والرابع والخامس والتاسع والعاشر بالسجن المؤبد وبمعاقبة المتهمين السادس والسابع والثامن بالسجن لمدة 15 سنة وبمعاقبة المتهم الحادي عشر بالسجن لمدة 3 سنوات وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وبمصادرة المضبوطات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن أنه على إثر واقعة تهريب متفجرات في مايو 2015 إلى المملكة العربية السعودية بواسطة اثنين من المتهمين اللذين يرتبطان تنظيمياً بإحدى الجماعات الإرهابية داخل البحرين، وأن تلك الجماعة الإرهابية تم تأسيسها في أعقاب أحداث فبراير 2011 بهدف تجنيد العديد من العناصر البحرينية وتسفيرها إلى إيران والعراق وتقديم الدعم المالي لهم لتدريبهم عسكرياً على كيفية تصنيع المواد المتفجرة واستخدامها وكذلك التدريب على كيفية استخدام الأسلحة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البحرين لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وبث الفزع والرعب بين الناس واستهداف رجال الأمن ومنع السلطات العامة من مزاولة أعمالها. وتلقى عدد من المتهمين تدريبات عسكرية بجمهوريتي إيران والعراق على كيفية استخدام المتفجرات والأسلحة، وقاموا بتأجير منزل بمنطقة «دار كليب» والذي تمت صناعة وتخزين المتفجرات به من قبلهم، وعليه قامت إدارة المباحث الجنائية بالقبض على عدد من المتهمين وبناء على الإذن الصادر من النيابة العامة تم تفتيش المنزل المذكور والعثور على مخبأ سري في إحدى الغرف به وهو عبارة عن جدار معمول من الجبس وبه باب مخفي صغير الحجم، وبعد فتحه عثر على المتفجرات والمواد الداخلة في صناعتها بها. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم، إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المتهمين، وأحالتهم جميعاً منهم 7 متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان. وعقدت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان.
المؤبد لـ 7 و15 سنة لـ 3 مدانين و3 أعوام لآخر وإسقاط جنسيتهم جميعاً
01 يونيو 2016