قررت المحكمة الدستورية في جلستها أمس في الدعوى الدستورية رقم: «د/1/2016» وموضوعها الطعن بعدم دستورية المادة «36» من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الملحقة بالمرسوم بقانون رقم «6» لسنة 2000، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد «20» و»31» من الدستور، بتأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الأربعاء 28 سبتمبر 2016، لضم المفردات.وبالنسبة للدعوى الثانية رقم: «د/2/2016» وموضوعها الطعن بعدم دستورية المواد «40» و «41» و «42» و «43» من قانون إيجار العقارات رقم «27» لسنة 2014، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد «4» و»18» و»20/و» و»104» و»105» من الدستور، قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2016م، لضم المفردات.وعـقدت المحكمة برئاسة رئيس المحكمة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، وعضوية القضاة د.محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة، نوفل غربال، علي الدويشان، سعيد الحايكي، عيسى الكعبي، د.منى الكواري، وبحضور أمين السر محمد الجابر.