صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى 3 مراسيم لـسنة 2016، ونص المرسوم الأول رقم «39» بإعادة تشكيل مجلس التعليم العالي وجاء فيه: المادة الأولى:يُعاد تشكيل مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من:- وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني-الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية- ممثل عن ديوان رئيس مجلس الوزراء- رئيس مجلس إدارة صندوق العمل- رئيس ديوان الخدمة المدنية- رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين- وكيل وزارة العمل- وكيل وزارة الصحة- رئيس جامعة البحرين- رئيس جامعة الخليج العربي- الأمين العام لمجلس التعليم العالي- صباح خليل المؤيد- د.إبراهيم جمال الهاشمي- رئيس الجامعة الملكية للبناتالمادة الثانية:تكون مدة عضوية أعضاء المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا المرسومالمادة الثالثة:بمراعاة أحكام قانون التعليم العالي، يصدر وزير التربية والتعليم بعد موافقة مجلس التعليم العالي القرارات اللازمة لتنظيم سير العمل بالمجلس وتحقيق اهدافه.المادة الرابعة:على وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.فيما نص المرسوم الثاني رقم «40» بتعديل المادة «2» من المرسوم رقم «5» لسنة 2013 بإنشاء المجلس الاعلى للصحة وجاء فيه:المادة الأولى:يُستبدل بنص المادة «2» من المرسوم رقم «5» لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، النص الآتي:مادة (2):يشكل المجلس الأعلى للصحة برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله أل خليفة، وعضوية كل من:-وزير الصحة نائباً للرئيس-وكيل وزارة الصحة عضواً- قائد الخدمات الطبية الملكية عضواً- قائد مستشفى الملك حمد الجامعي عضواً- الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عضواً- وكيل وزارة المالية عضواً- ممثل عن الخدمات الطبية بوزارة الداخلية عضواً- ممثل عن برنامج الضمان الصحي الوطني عضواً- ممثل عن كليات الطب بالمملكة عضواً- ممثل عن القطاع الخاص الطبي عضواً- ممثل عن القطاع الخاص الصيدلي عضواً- ممثل عن قطاع المهن الطبية المعاونة عضواًويصدر قرار من رئيس المجلس بتسمية الأعضاء الممثلين للجهات المعنية، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم، وتكون قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. ويعقد المجلس بحضور الرئيس أو نائبه في حالة غيابه.وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يصدره من قرارات وتوصيات.المادة الثانية:على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.كما نص المرسوم الثالث رقم «41» بتعديل المادة «18» من المرسوم رقم «25» لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة وجاء فيه:المادة الأولى:يستبدل بنص المادة «18» من المرسوم رقم «25» لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة، النص الآتي:«يكون للمجلس جهاز إداري وفني يتولى جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية التي تتطلبها أعمال المجلس، ويتكون هذا الجهاز من إدارة العمليات المالية وإدارة الاستثمار وتضم كل منهما عدداً كافياً من الموظفين. ويرأس الجهاز الإداري والفني رئيس تنفيذي بدرجة وكيل مساعد يصدر بتعيينه مرسوم بناء على ترشيح الرئيس».المادة الثانية:على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.