كشف مدير عام بلدية المنطقة الشمالية القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق يوسف الغتم أن الربع الأول من العام الحالي شهد تقدماً ملحوظاً في عدد تراخيص الإعلانات الصادرة من بلدية المحرق بنسبة 30%، حيث بلغت عدد تراخيص الإعلانات 641 ترخيص مقارنةً بالربع الأول من عام 2015 والذي بلغ 512 ترخيصاً، وقد تنوعت ما بين تراخيص إعلانات جديدة وأخرى مجددة.وقال إن العام الحالي ارتفعت فيه مجموع تراخيص إعلانات مواقع العمل المتنقلة الحفريات بواقع 242 ترخيص مقارنة بعام 2015 الذي سجل نحو 197 ترخيصاً، يليه مباشرة إعلانات مواقع العمل بواقع 238 ترخيصاً في حين بلغ في العام الماضي 178 ترخيصاً من إجمالي التراخيص الصادرة. وأشار إلى أن عام 2016 سجل ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 30% في إيرادات البلدية من رسوم الإعلانات مقارنةً بالعام الماضي، وبلغت إيرادات الربع الأول هذا العام نحو 136.524.000 دينار، فيما كان مجموعها لنفس الفترة في العام الماضي 103.172.000 دينار، مؤكداً سعي البلدية نحو الاستفادة القصوى من الإمكانات التي تتيحها المساحات الإعلانية في المحرق واستثمار المواقع الجديدة المتاحة بما يسهم في تعزيز الموارد المالية للبلدية وتحقيق أفضل العوائد لزيادة إيراداتها وبالتالي تحسين مستوى ونوعية الخدمة المقدمة للفرد والمجتمع.وعلى الصعيد نفسه، قالت رئيس قسم الخدمات البلدية في إدارة الخدمات الفنية سعاد شريف إن التراخيص الإعلانية الصادرة من البلدية شملت تراخيص للوحات إعلانية على مواقع العمل، لوحات بعيدة عن مواقع العمل، إعلانات على المركبات، إعلانات إرشادية، إعلانات إرشادية طريق فرعي، إعلانات على أعمدة الإنارة، إعلانات الأكشاك والملصقات الورقية، لوحات الإعلانات المؤجرة، العلب المضاءة، إعلانات غير دعائية على أعمدة الإنارة، إعلانات غير دعائية بدون رسوم، بالإضافة إلى إعلانات معفاة من الرسوم. وأردفت أن البلدية قد نظمت عملية تراخيص الإعلانات وفقاً لمعطيات قانون الإعلانات الصادر بالمرسوم رقم 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، حيث إن القوانين المنظمة للإعلانات حددت ضوابط واشتراطات ومعايير تنظيم الإعلانات من نواحي المضمون والمساحة والموقع والحجم والمواصفات الفنية وعدم التأثير على الحركة والسلامة المرورية.وشددت البلدية على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات البلدية وخاصة قانون الإعلانات من خلال الحصول على التراخيص الإعلانية اللازمة قبل البدء بوضع الإعلان وذلك بحسب المادة رقم 3 من المرسوم الخاص بتنظيم الإعلانات، والتي تشير إلى أنه لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، كما أفادت أنه وبحسب المادة رقم 16 من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من باشر أو بوشر لمصلحته أي إعلان خلافاً للشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفي حالة استمراره في المخالفة بعد صدور الحكم ضده يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم يبقى فيه الإعلان بالشكل المخالف.