- أنا طبيب، وتمر علي حالات كثيرة من المرضى، وبعض تلك الحالات للطب فيها رأي في الصوم أو عدمه، ولكني أود أن أعرف رأي الشرع الشريف جزاكم الله خيراً.- جزاك الله خيراً على السؤال، الشخص المريض له أربعة أحوال:الأولى: ألا يقدر على الصوم أو يخاف الهلاك من المرض أو يخاف الضعف إن صام، فالفطر واجب عليه.الثانية: أن يقدر على الصوم بمشقة ولا يخاف زيادة مرض، فالفطر جائز في حقه.الثالثة: أن يقدر على الصوم بمشقة ويخاف زيادة المرض، فهناك خلاف في فطره، ورجّح بعض العلماء وجوب الفطر.الرابعة: أن لا يشق عليه ولا يخاف زيادة المرض، فلا يفطر.والخوف الذي يجوز معه الفطر هو المستند صاحبه إلى قول طبيب ماهر أو تجربة بنفسه أو خبر من هو موافق له في المزاج. والمراد بالمشقة التي تبيح الفطر للمريض هي المشقة الزائدة على ما تحصل له لو كان صحيحاً. والله أعلم