زهراء حبيبفصلت المحكمة الكبرى المدنية الأولى في الشق المستعجل بالدعوى التي رفعها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ضد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، بغلق مقارها والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها لحين الفصل في الموضوع.وقررت المحكمة تأجيل النظر بطلب وزير العدل في موضوع الدعوي بحل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة إلى جلسة 6 أكتوبر المقبل. ونفذت الجهات المختصة حكم المحكمة ظهر أمس بغلق مقر جمعية الوفاق في الزنج، كما حجب موقعها الإلكتروني.وعقدت المحكمة برئاسة رئيس المحكمة القاضي جمعه الموسى، وعضوية القاضيين أشـرف علي عبدالهادي، د.محمد عبدالمجيد، وأمانة سر عبدالله إبراهيم عبدالله.وأظهرت المحكمة في حكمها أن «الوفاق» دأبت من خلال موقعها الإلكتروني على الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، بوصفها دولة بأنها «تعيش بلا دستور»، وتأييدها ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين يتعرضون للقمع، وعبرت عن تضامنها مع أحد المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة لإسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، استدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها طالبة من المجتمع الدولي التدخل.وأكدت أن طلب وزير العدل قائم على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بحل الجمعية المدعى عليها عند نظر الموضوع.وقدم وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، دعوى أمام المحكمة المدنية ضد جمعية «الوفاق» يطالب فيها الحكم بصورة مستعجلة بغلق مقار الجمعية والتحفظ على جميع حساباتها ودأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها لحين الفصل في الموضوع، وفي الموضوع بحلها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وإلزام المدعى عليها المصروفات.مخالفات جسيمةوأكد الوزير في شرحه لدعواه أن «الوفاق» ارتكب مخالفات جسيمة منها تأسيس بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته، تحبيذ العنف وتأييد الجماعات الإرهابية، استدعاء التدخلات الخارجية.وسبق وأن رفع وزير العدل دعوى ضد «الوفاق» يطالب بتجميد نشاطها لارتكابها عدة مخالفات على رأسها عقد مؤتمراتها في دور العبادة، وبطلان 4 مؤتمرات عامة، لعدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها، وقضت المحكمة الإدارية في أكتوبر 2014 بوقف نشاط الجمعية لمدة 3 أشهر، وتم تأييده من قبل محكمة الاستئناف. وفي هذه الدعوى أكد وزير العدل في دعواه المرفوعة، أنه بمتابعة نشاط جمعية الوفاق الوطني الإســلامية - المدعى عليها - وانطلاقاً من تنفيذ أحكام القانون رقم «26» لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، ترسخ مدى الخطورة الجسيمة الناتجة عن استمرار هذه الجمعية، في مباشرة نشاطها المخالف لأصل مشروعية العمل السياســي. وشرح في دعواه بأن الجمعية سعت ومنذ تأسيسها، بشكل ممنهج إلى عدم احترام الدستور، وبات التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون أحد مرتكزات هذه الجمعية، وهو ما تجلى في تصريحاتها وممارساتها المستمرة، الأمر الذي يفقدها أصل شرعية وجودها كجمعية سياسية مُرخصة بموجب القانون.تأييد الجماعات الإرهابية واقترفت «الوفاق» جملة مخالفات جسيمة تمثلت في: التأسيس بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته، تحبيذ العنف وتأييد الجماعات الإرهابية، استدعاء التدخلات الخارجية، والطعن في شرعية السلطة التشريعية، والمساس بالسلطة القضائية، اعتماد الجمعية للمرجعية السياسية الدينية واستخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي، ناهيك الدعوة للخروج على حكم القانون، مما حدا به إلى رفع هذه الدعوى. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم بخصوص الطلب المستعجل، بغلق مقار الجمعية بأن المادة «8» مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «12» لسنة 1971 والمضافة بموجب المرسوم بقانون رقم «19» لسنة 1983 تنص على أنه «يتولى القضاء المستعجل قاض يندبه وزير العدل والشؤون الإسلامية ويشمل اختصاصه جميع الدعاوى المستعجلة عدا ما يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية ولو كانت الدعوى موضوعاً من اختصاص محكمة أخرى، ولا يمنع هذا من اختصاص محكمة الموضوع بالفصل في المسائل المستعجلة التي ترفع تبعًا للطلب الأصلي».وأكدت المحكمة توافر ركنين لشق الاستعجال في الدعوى أولهما ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، وتقدير جدية النزاع من المسائل الموضوعية التي تستقل المحكمة بتقديرها شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.أما الشق الثاني في ركن الاستعجال، بأن يكون هناك خطر داهم يهدد حقاً ظاهراً يخشى عليه من فوات الوقت أو من ترتيب نتائج يتعذر تداركها فيما لو استمر النزاع قائماً لحين الفصل في موضوع الدعوى. وكلا الركنين لازمين يتطلبان في القضاء بصفة مستعجلة، فلا يغنى أحدهما عن ضرورة توافر الآخر.كما إن مناط اختصاص القضاء المستعجل في الأمر بتعيين حارس قضائي على الأموال، أن يقوم في شأنها نزاع جدي وأن يتهددها خطر عاجل، وتقدير جدية النزاع والخطر الموجبين للحراسة من المسائل الموضوعية التي تستقل المحكمة بتقديرها طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة.وفيما يتعلق بركن الجدية في شأن النزاع الماثل، فإن المادة الأولى من القانون رقم «26» لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية - والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2014 - تنص على أن « للمواطنين - رجالاً ونساءً - حق تكوين الجمعيات السياسية، ولكل منهم الحق في الانضمام لأي منها، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون».وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن «يُقصد بالجمعية السياسية كل جماعة منظمة، تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة، وتعمل بصورة علنية بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة بقصد المشاركة في الحياة السياسية، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين، ولا تعتبر جمعية سياسية كل جمعية أو جماعة تقوم على محض أغراض دينية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية».وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أنه «يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها، أن يكون للجمعية نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين، ألا يقل عدد المؤسسين لأية جمعية عن خمسين عضواً، ألا تتعارض مبادئ الجمعية وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً رئيساً للتشريع، والثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في البحرين». كما تنص المادة الرابعة على «ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وألا تهدف الجمعية إلى إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو تأخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي، أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية التأسيس بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته، تحبيذ العنف وتأييد الجماعات الإرهابية، استدعاء التدخلات الخارجية».وتنص أيضاً على «ألا تكون الجمعية فرعاً لجمعية سياسية أو حزب سياسي أو أي تنظيم سياسي آخر في الخارج، ولا ترتبط الجمعية أو تتعاون مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو أفراد أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور أو المنصوص عليها في البند «3» من هذه المادة أن يكون مقر الجمعية وفروعها داخل البحرين، وأن تمارس نشاطها في أراضي المملكة، وأن تعلن الجمعية مبادئها وأهدافها وبرامجها ووسائلها وهياكلها التنظيمية ومصادر تمويلها، وألا تستخدم الجمعية المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها».وتشير المادة «6» من ذات القانون على أنه «يجب أن يشمل النظام الأساسي للجمعية القواعد التي تنظم كافة شئونها السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون، ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة: «عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والشعائر الدينية والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها، عدم توجيه أنشطة أو برامج الجمعية لخدمة أغراض طائفية أو للإضرار بالاقتصاد الوطني أو المصالح العامة للدولة».وتشترط العضوية في الجمعية وقواعد وإجراءات الانضمام إليها والفصل من عضويتها والانسحاب منها، بما لا يتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي، وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون، وطريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي».وتنص المادة «12» من ذات القانون على أن «يكون اختيار قيادات الجمعية بالانتخاب عن طريق المؤتمر العام للجمعية وأن يجدد هذا الاختيار كل 4 سنوات على الأكثر وفقاً للإجراءات التي يقررها النظام الأساسي للجمعية».فيما جاءت المادة «18» من ذات القانون على أنه «يجب على الجمعية أن تخطر وزير العدل - بكتاب يودع في ديوان الوزارة مقابل إشعار بالتسلم - بأي قرار تصدره الجمعية بتغيير رئيسها أو أي من قياداتها أو بحل الجمعية أو اندماجــها أو بأي تعديل في نظامها الأساسي، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار».كما تنص المادة «22» من ذات القانون على أنه «يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أو نظامها الأساسي أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناءً على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة».وقف نشاطها وحلها وسمحت المادة «23» من ذات القانون على أنه «يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقاً للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استناداً إليها، ولا يجوز للجمعية التي صدر حكم بوقف نشاطها ممارسة أي نشاط وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل».وينفذ الحكم بحل الجمعية من تاريخ صيرورته نهائياً، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية».وبينت المحكمة أن المشرع ناط بوزير العدل - باعتباره القوام على تطبيق أحكام قانون الجمعيات السياسية - رقابة أداء تلك الجمعيات وتقويم اعوجاجها كلما نكلت عن طبيعة واجباتها إهمالًا أو انحرافاً، فأجاز له أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على 3 أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة.كما أجاز له أن يطلب من المحكمة إصدار حكم بحل الجمعية السياسية في حالة ارتكاب الأخيرة مخالفة جسيمة لأحكام دستور البحرين أو قانون الجمعيات السياسية أو أي قانون آخر من قوانين المملكة، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استناداً إليها، وما يتصل بذلك بحكم اللزوم من ذود عن الحقوق والحريات المقررة، وكل ذلك من صميم ما يتطلبه استقرار المجتمع وما يلزم لتحقيق أمنه وأمان أفراده.وأوضحت أن الظاهر أوراق الدعوى بأن الجمعية دأبت من خلال موقعها الإلكتروني على الطعن في شرعية دستور البحرين، بوصفها الدولة بأنها «تعيش بلا دستور وخارجة عن العقد الاجتماعي والشرعية فيها معلقة»، وكذلك تصريحها بـ «أن غالبية شعب البحرين ترفض دستور 2002 كونه غير توافقي ولا يمتلك الشرعية الشعبية». وأيدت ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين يتعرضون للقمع، كما تضامنت مع أحد المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، وفقاً لبيان نائب الأمين العام موقف الجمعية المدعى عليها من الحكم القضائي بقوله «إن هذا الحكم هو انتصار وعزة وكرامة وهزيمة وتخلف للسلطة» . دعوتها للعصيان المدنيودعت هذه الجمعية مؤخراً إلى «الامتناع عن التبضع وكل معاملات التسوق والمعاملات الرسمية والتزود بالوقود والتوقف عن كافة عمليات الشراء بالتزامن مع موعد المحاكمة الكيدية - حسب وصفها».وانحرفت الجمعية في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة - سواءً التنفيذية أو القضائية أو التشريعية - وبالتالي انطوت عدواناً صارخاً على حقوق دستورية مقررة كما انطوت على انحراف بواح في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يحظى، أو يتعين أن يحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية . ولفتت المحكمة إلى أنه يتعين أن تدور هذه الجمعيات في فلك احترام هذه المكانة وتوفير كل سبيل يهدف إلى احترام القانون الاحترام الأوفى، ويتطلب ذلك أول ما يتطلب أن يكون مباشرة العمل السياسي مما يتعين أن تراعى بشأنه كل دواعي الحرص في اتباع جادة السبيل في شأن إجراءات ممارسته، فبذلك وحده يتحقق مبدأ سيادة القانون الذي هو غاية أساسية ومبدأ كلى يقوم عليه البنيان القانوني بكامله، بما فيه الدستور، بداهة، باعتباره الوثيقة التي تحوى المبادئ التي تحكم حركة المجتمع وتضمن الحقوق والحريات، الأمر الذي يغدو معه النزاع الماثل - بحسب الظاهر من الأوراق - قائماً على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بحل الجمعية المدعى عليها عند نظر الموضوع.وفيما يخص ركن الاستعجال، «فلا شك أن استمرار الجمعية المدعى عليها في ممارسة نشاطها، لحين الفصل في موضوع الدعوى من شأنه أن يترتب عليه أضرار جسيمة بالمجتمع قد يتعذر تداركها، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى توافر ركن الاستعجال».وبناء على ما ذكرت المحكمة سالفاً في حيثياتها حكمت المحكمة بصفة مستعجلة بغلق مقار الجمعية المدعى عليها والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها لحين الفصل في الموضوع، وألزمت المدعى عليها مصروفات هذا الطلب، وحددت لنظر موضوع الدعوى جلسة 6 أكتوبر المقبل، وأن تستحصل من المدعى عليها مصروفات الدعوى وقدرها 182 ديناراً وتدفع لخزانة المحكمة.