قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام الوزارة التربية والتعليم اليوم الخميس أن إنهاء خدمة صادق ربيع قد جاء إنفاذاً لمتطلبات القانون والنظام، وليس به أي تعسف من أي نوع كان، لأن التعسف يعني مخالفة القانون عنوة أو إصدار قرارات غير صحيحة أو بدون أي سند إداري أو قانوني، أو إنهاء خدمة الموظف بدون مبرر قانوني، وهذا غير صحيح مطلقاً.وأضافت الوزارة تعقيباً على بيان جمعية الوفاق المنشور في الصحف المحلية حول قيام الوزارة "بفصل صادق ربيع تعسفاً"، أن الموظف المذكور قد كان عضواً في المجلس البلدي، ثم تم إسقاط عضويته بتاريخ 25/4/2011 ، وكان يفترض به وفقا لمقتضيات القانون، أن يتقدم بعد إسقاط عضويته من المجلس البلدي إلى الوزارة بطلب العودة إلى العمل في مهلة لا تزيد عن شهر من تاريخ إسقاط العضوية، وذلك بحسب المادة (7) من القرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، في حين أن الموظف لم يتقدم بمثل هذا الطلب إلى السلطة المختصة بالوزارة إلا بعد مرور سنتين، أي بتاريخ 11/2/2013 تحديداً، وبذلك لا يجوز قانونياً وإدارياً النظر في طلب عودته إلى العمل، ويعتبر هذا الطلب منعدماً.وأشارت الوزارة وهكذا يتبين أن عملية إنهاء الخدمة قد تمت وفقاً للأنظمة وصحيح القانون، وليس بها أي تعسف من أي نوع كان، والذي يفترض على من يدعيه إقامة الدليل عليه، وذلك لأن المتسبب في المشكلة هو الموظف نفسه الذي لم يلتزم بمقتضيات القانون والنظام في طلب العودة.