هل يجوز أن يستعمل الصائم المناظير أو التحاميل في القبل والدبر؟-هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل بسيط، فما يدخل في قبل المرأة فلا يفطر سواء كان مائعاً مثل الأدوية السائلة، أو جامداً مثل مناظير الفحص والعلاج، فكل ذلك لا يفطر عند علماء المالكية، أما رأي علماء الشافعية فعلى العكس، حيث يفطر كل ما يدخل قبل المرأة ولو كان إصبعها لغرض الفحص الطبي.وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي الدولي بما أفتى به المالكية، فقرر عدم الفطر بما يدخل المهبل من تحاميل وهو ما يسمى باللبوس، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي. وقرر أيضاً: أن إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم، كذلك لا يفطر.وأما استعمال التحاميل الطبية في الدبر فإنه يفطر، وأما استعمال المناظير في الموضع ذاته فلا يفطر عند المالكية، ويرى علماء الشافعية أن الصوم باطل وعلى من فعل ذلك القضاء. والله تعالى أعلم