ما مقدار زكاة الفطر؟ وهل يجوز إخراجها نقودا؟-يجب على المسلم القادر أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأولاده الذكور إلى أن يبلغوا ويقدروا على الكسب، والإناث إلى حين النكاح، ووالديه الفقيرين.ويجب إخراج صاع من طعام غالب قوت أهل البلد في رمضان، فيخرج في مملكة البحرين صاعا من الأزر. والصاع نوع من المكاييل، ويقدر بحسب أوزاننا الحالية بنحو كيلوين وأربعمائة غرام (2.400 كجم) تقريبا.واختلف الفقهاء حول جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة أي نقودا، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب إخراجها طعاما ولا يجوز دفع قيمتها بدلا من الصاع. وأما السادة الأحناف فقالوا بجواز إخراجها نقودا. ولكل من الفقهاء دليله في المسألة. فلا ينبغي التضييق أو الإنكار على الناس في مسألة فيها آراء معتبرة. والله أعلم. الشيخ محمد الرويعي