أعلنت إدارة حماية المستهلك أن تطبيق قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم 64 لسنة 2016 بحظر فرض مبالغ مالية إضافية على المستهلك عند تقديم خدمات المأكولات والمشروبات في المطاعم والمقاهي غير السياحية تحت مسمى «Service Charge» أو أي مسمى آخر، يدخل حيز التنفيذ بتاريخ 10 الجاري على ضوء انتهاء المهلة المحددة لتصحيح الأوضاع.وأهابت إدارة حماية المستهلك بجميع المطاعم والمقاهي ضرورة الالتزام بما ورد في القرار والانتهاء من تصحيح أوضاعها وفقاً لأحكامه تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المخالفين.وبموجب ما نص عليه القرار، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة «20» من قانون حماية المستهلك والتي تتضمن الغرامة بما لا يزيد على 10 آلاف دينار فضلاً عن الجزاءات الإدارية الأخرى، ويجوز للمطاعم والمقاهي غير السياحية –وبعد موافقة إدارة المرافق والخدمات بهيئة البحرين للسياحة والمعارض-الحصول على ترخيص مزاولة أعمال الخدمات السياحية متى ما استوفت الاشتراطات والإجراءات اللازمة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.وللتمييز بين المطاعم والمقاهي السياحية وغير السياحية، فقد قامت إدارة المرافق والخدمات بهيئة السياحة والمعارض بتمييز المطاعم والمقاهي السياحية عن تلك المطاعم والمقاهي غير السياحية التي يشملها القرار من خلال وضع شعار مميز يوضع على واجهة المطعم أو المقهى، بحيث يسهل للمستهلك التمييز فيما بينها والتبليغ عن أية مخالفات قد يتم رصدها.ووفقاً للقرار، فإن المطاعم والمقاهي المعنية والتي لا تمتلك تصنيفاً سياحياً مطالبة بتصحيح أوضاعها خلال شهر من تاريخ نشر القرار والتي تنتهي في 9 يوليو 2016 ويتضمن ذلك تصحيح قوائم الطعام «Menu» والفواتير الصادرة للمستهلك باسم تلك المطاعم والمقاهي وأية مستندات أخرى. ودعت إدارة حماية المستهلك الجمهور للتعاون معها من خلال مفهوم الشراكة المجتمعية بالتبليغ عن أية مخالفات مماثلة عبر الاتصال بمركز اتصال حماية المستهلك على هاتف رقم 17007003.
حماية المستهلك: بدء تطبيق حظر فرض رسوم الخدمة 10 الحالي
06 يوليو 2016