صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى فأصدر القانون رقم 16 لسنة 2016 بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب جاء فيه: المادة الأولى: صودق على تعديل نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الوارد في تعريف «الجريمة الإرهابية» ، الذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم 648 - د 22 - 29 / 11 / 2006. المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.