أصدرت إحدى هيئات التحكيم التابعة لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، حكما ملزماً ونهائيا وغير قابل للطعن بالطريقة العادية «الاستئناف» وغير العادية «التمييز» لنزاع حول عقد استشارات هندسية لطرفين بحريني وإماراتي، وبلغت قيمة المبلغ المتنازع عليه نحو 71 ألف دولار.وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم «تتلخص وقائع النزاع حسب ما جاء بلائحة الدعوى بأن المحتكمة تعاقدت مع المحتكم ضدها بموجب عقد اتفاقية للاستشارات المشورة من الباطن بشأن تقديم خدمات استشارية والإشراف على المشروع يتعلق بتطوير فندق بالبحرين مقابل مبالغ مالية تدفع من قبل المحتكم ضده، نفدت المحتكمة التزاماتها بموجب الاتفاقية والذي كان من المفترض أن ينتهي المشروع في 30 يونيو 2011، إلا أنه تم تمديد المشروع إلى 31 مايو 2012.ووجهت المحتكم عدت إشعارات للمحتكم ضدها مطالبة فيها أتعابها، إلا أن المحتكمة ضدها فشلت في سداد المبالغ مما دفع المحتكمة إلى إقامة دعوى التحكيم لطلب: سداد مقابل أتعابها والتي قدرت بنحو 3784 دينار، مقابل تصاريح بناء 15,000 دينار، وفائدة قانونية بنسبة 9% حيث وصلت إجمالي المطالبات إلى 26,812 دينار أي نحو 71098 دولار. وأصدرت هيئة التحكيم المشكلة من محكم فرد حكماً نهائياً حيث حكمت بإلزام المحتكم ضدها بأن تسدد للمحتكمة 15,000 دينار مع الفائدة بنسبة 3% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وإلزام المحتكم ضدها بأن تسدد للمحتكمة مبلغ 3.783.750 دينار مع الفائدة بنسبة 3% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.وتابع نجم «جاء في التسبيب حول طلبات المحتكمة حول طلب سداد 15 ألف دينار عن رسوم وأتعاب استصدار 3 تراخيص بناء معدلة، بأنه استناداً إلى ما هو ثابت من المراسلات بين الطرفين وإلى ما قررته أحكام الاتفاقية المبرمة بين طرفي النزاع من وجوب أن يخضع الاستشاري من الباطن «المحتكمة» لتعليمات وتوجيهات الاستشاري «المحتكم ضدها»، وحيث إن المحتكمة التزمت بالتعليمات الصادرة إليها من المحتكم ضدها وتعليماتها بشأن استخراج رخص البناء المعدلة وهذه التعليمات صدرت من المحتكم ضدها بعد أن حددت المحتكمة الأتعاب المقدرة منها على هذا العمل وبالتالي يكون مستحقاً للمحتكمة الحصول على هذا المبلغ الذي حددته مسبقاً كأتعاب ورسوم لاستصدار تراخيص البناء المعدلة».