أكد المجلس الأعلى للمرأة أن قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بتعديل بعض أحكام القرار رقم 84 لسنة 2015 بتشكيل مكتب التوفيق الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية الذي تم بموجبه تعديل المادة الاولى المتعلقة بأنواع الدعاوى الأخرى التي تدخل ضمن اختصاص مكتب التوفيق الأسري بحيث تتضمن جميع دعاوى الأحوال الشخصية والتي يدخل ضمنها الولاية على النفس أن يسهم في إضافة المزيد من السرعة والشفافية على إجراءات مكتب التوفيق الأسري، وبما يعزز من عمل المكتب الذي يهدف إلى تسوية المشاكل بين الزوجين، بالاتفاق ابتداءً على التوفيق وانتهاءً بالاتفاق فيما بينهما على الصلح واحترام متطلبات العلاقة الزوجية والالتزامات الأسرية، ويتم ذلك دون مساس بما للمحاكم الشرعية من اختصاص حدده القانون بالنظر في المنازعات.وأشار إلى أن القرار تضمن كذلك تعديل المادة الثامنة المتعلقة بالإعلان عن ميعاد حضور اأاطراف، حيث نص التعديل على أنه «يحدد المكتب أقرب ميعاد لحضور الأطراف وإذا لم يحضر أحد الطرفين أو من ينوب عنه يجوز إعلانه مرة ثانية لجلسة أخرى خلال مدة أقصاها يومي عمل، تمدد إلى سبعة أيام عمل كحد أقصى إذا كان الطرف المتغيب خارج البحرين، فإذا لم يحضر للمرة الثانية اعتبر رافضاً للتسوية، وتتبع ذات الإجراءات إذا لم يحضر كلا الطرفين أو من ينوب عنهما.ولفت إلى أن المكتب يهدف إلى سرعة البتّ في القضايا الزوجية، وتحقيق الحماية النفسية لأطفال المطلقين، لتجنيبهم معاناة الخلافات الزوجية، ومشاكل الحضانة والنفقة وغيرهما، وكل ذلك ينعكس انعكاساً مباشراً على استقرار الأسرة وتماسك المجتمع والنهوض به.