حسن الستريتقدم عضو كتلة التوافق الوطني النائب عيسى تركي باقتراح بقانون يقضي بمعاقبة من يمتنع عن إغاثة مريض في حالة خطرة بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر أو أو بغرامة لا تتجاوز 50 ديناراً.وطبقاً لمقترح تركي فإنه يستبدل نص المادة 305 من قانون العقوبات بنص آخر مفاده «يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من امتنع أو توانى بدون عذر عن إغاثة ملهوف في كارثة أو مجني عليه في جريمة أو مريض في حالة خطرة».وتنص المادة 304 من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً من امتنع أو توانى بغير عذر عن تقديم معونة طلبها أحد رجال السلطة عند حصول غرق أو حريق أو أية كارثة أخرى».وبين تركي في مذكرته الإيضاحية للمقترح أن التعديل يأتي لملء الفراع التشريعي في حالة الامتناع والتراخي بدون عذر عن تقديم الخدمات الإسعافية والطبية العاجلة للمرضى الذين يكونون في حالة خطرة تستدعي الإغاثة السريعة، وقد كانت المادة 305 من قانون العقوبات قبل التعديل المقترح تجرم الامتناع عن إغاثة الملهوف في كارثة أو المجني عليه في جريمة فقط، دون أن يشمل المريض الذي يكون في حالة خطرة تستدعي الإغاثة مع أن حالته تتساوى من حيث حاجة الملهوف والمجني عليه.وتابع تركي «إنه رغم ورود النصوص التي تحظر على كل مرخص له بمزاولة المهن الطبية التباطؤ أو الامتناع غير المبرر عن علاج مريض أو إسعاف مصاب، ما لم تكن حالة المريض أو المصاب خارجة عن الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة، أو قامت لديه أسباب واعتبارات جدية تبر ر هذا الامتناع في جميع الأحوال، يتعين أن تجرى للمريض أو المصاب الإسعافات الأولية، وأن يحال إلى أقرب مستشفى أو مركز طبي مع تقرير مختصر عن النتائج الأولية للفحص الذي أجري له والعلاج أو الإسعاف الأولي الذي حصل عليه قبل إحالته، إلا أن هذا الحظر لم يقترن بجزاء جنائي في التشريعات التي تنظم مزاولة المهن الطبية والمراكز الطبية».وأضاف «لذلك جاء الاقتراح بقانون بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح وإعطائها الأولوية على سائر الاعتبارات، إذ لوحظ أنه لا يوجد نص صريح يجرم امتناع المستشفيات عن استقبال المرضى وهم في حالة خطرة مما يعرض حياتهم للخطر، الأمر الذي يستدعي التدخل التشريعي لمعالجة هذا الأمر».