حسن الستريأكد نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محسن البكري أن اللجنة تمسكت أمس بإضافة المادة السادسة مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء، والتي تتضمن المعاقبة بالحبس سنتين والغرامة التي تتراوح بين 300 دينار و5000 آلاف دينار أو إحدى العقوبتين لكل من مدد توصيلات كهربائية داخلية دون ترخيص أو خالف شروط السلامة أو استخدم أجهزة تخالف المواصفات، رغم إرجاع مجلس النواب المادة للجنة للمرة السادسة على التوالي.وبين البكري أنه جرى بجلسة أمس مناقشة مرئيات كتلتي الأصالة والمنبر والنواب محمد ميلاد وعلي بوفرسن وخليفة الغانم وعيسى تركي وجمال داود، إضافة لمرئيات وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني.وتنص المادة 6 مكرراً بعد التعديل على: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أو أنشأ تمديدات داخلية دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهات المعنية، أو استخدم معدات أو أجهزة أو عمل تمديدات داخلية بطريقة غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة الحكم بالغرامة عند مخالفة شروط وضوابط الأمن والسلامة في المساكن المشتركة أو الجماعية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، تتعدد الغرامة بالنسبة للمخالف بتعدُّد من وقعت في شأنهم المخالفة الشاغلين للسكن».ويعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ولا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، ويستوي أن يكون إشغالهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن.يشار إلى أن اللجنة عدلت عن النص السابق الذي أعدته والمتضمن حبس يتراوح بين شهر وسنة، وغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى العقوبتين كما عدلت عن العقوبة في حال العود المتضمنة حبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على أربعة آلاف دينار أو إحدى العقوبتين.وكان البكري قال لـ»الوطن» في وقت سابق إنه يؤسفني أن المجلس أعاد مادة من القانون للجنة للمرة السادسة على التوالي، وللأسف كان هناك تنطع من الأعضاء وتعمد على عدم تمرير المادة، رغم أنها تخدم الشأن العام وتقلل من العمالة السائبة، فهي تفرض عقوبة مكونة من غرامة مالية وقد تصل للحبس لمن يتسبب في تمديد أسلاك كهربائية بطريقة غير قانونية وغير مطابقة للمواصفات، لذا فقد توجهت اللجنة إلى التشديد في هذا الجانب. وعليه فتوقعي أن نمرر هذا القانون مع بداية دور الانعقاد القادم.