أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجهات المختصة بوضع التشريعات المناسبة التي تمنع انتهاك خصوصية الأفراد عبر الاستخدام المسيء لوسائل التواصل الاجتماعي أو أية وسيلة أخرى من دون موافقة ذوي الشأن أو تخويل منهم، وبما لا يراعي حقوق الأفراد وينتهك حرماتهم، يعكس مدى حرص الحكومة على الدفع بجهود البحرين نحو تأكيد احترامها الدائم لحقوق الإنسان كالتزام تمارسه بلا أية قيود أو ضغوط.وثمنت «الوطنية لحقوق الإنسان» توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، موضحة أن توجيهات سموه تأتي متوافقة على ما نص عليه دستور مملكة البحرين في المادة (26) من أن: «حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقـاً للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه».وأكدت في بيان أن الحق في الخصوصية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ويعتبر عنصراً أساسياً في المجتمع الديمقراطي، حيث يدور معناه حول افتراض وجود ضرورة لأن يتوفر للفرد مجال للنماء والتفاعل والحرية في استقلالية.يذكر أن المواثيق والمعاهدات الدولية أشارت إلى كفالة الحق في الخصوصية، حيث أشارت المادة «12» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر العام 1948 إلى أنه «لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات». وأشار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية الصادر عام 1966 - والتي انضمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم «56» لسنة 2006 الصادر في 20 سبتمبر 2006 - في الفقرتين «1» و»2» من المادة «17» إلى أنه: «لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته»، كما أنه: «من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس». كما نصت اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1980 - التي انضمت إليها البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم «16» لسنة 1991 - في الفقرتين «1» و»2» من المادة «16» التي تشير إلى أنه: «لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته»، ويكون: «للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس».