سلسبيل وليدطالب أعضاء في جمعية الصداقة للمكفوفين بتفعيل القانون الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتخصيص ساعتي رعاية للمعاق وخصوصاً المكفوفين، مع أهمية وضع اشتراطات وضوابط لتطبيق القانون.وأضافوا لـ«الوطن» أن قراراً صدر منذ العام 2014، ولكن كثيراً من الجهات لا تطبقه ويظلم الكفيف، مشيرين إلى أن المكفوفين أبدوا تخوفهم من فقدان وظائفهم وتوظيف المبصرين بدلاً عنهم.وقال رئيس الجمعية حسين حليبي: «إن الإنسان يمثل دائماً ثروة قيمة للوطن في كل الأمم، كما إن المعاق إنسان أيضاً له حقوق وعليه واجبات ومن حق المعاق أن يحصل على أبسط حقوقه في توفير راحته وتلبية احتياجاته حيث يقوم بدوره بإسداء الخير للوطن والأمة».وأضاف «أن الجمعية تؤكد على هذا الحق للإنسان المكافح الذي نزل لساحات العلم وتأهل، فمن حقه أن يجد فرصة العمل وأن يحصل على الاهتمام الكامل.. نحن نريد تجاوب جميع المؤسسات بإيجاد فرص عمل مناسبة له حتى لا يكون عالة ويكون مساهماً في العطاء ويبني شخصيته ووطنه».وأضاف حليبي أنه «لتلبية ذلك يجب تفاعل البيئة المحيطة وهذا ما نسعى إليه كجمعية للتأكيد عليه.. نأمل إيلاء هذا الجانب اهتماماً حتى لا نجد أعداداً كبيرة بلا عمل»، موضحاً أن كل المواثيق والأعراف الدولية تؤكد على هذا الحق.وتابع «يجب وضع اشتراطات وضوابط لتطبيق ساعتي الراحة، فنحن لا نطالب بمنح هاتين الساعتين من منظور العاطفة وإنما من جهة طبيعة الإعاقة والعمر والحاجة.. لا نرغب في استثناءات بحيث لا يتساوى المعاق مع الجميع ولكن من حقه الحصول على الرعاية، فكثير من المعاقين والمكفوفين حصلوا على ترقيات في عملهم لأنهم أثبتوا جديتهم في العمل وكفاءتهم».ولفت حليبي إلى أن هناك وظائف كالبدالة مثلاً، والتي ترهق المعاق إذ يجلسون لساعات طويلة على الهاتف ما يسبب متاعب في السمع، عدا عن صعوبة المواصلات.وأكد أن هناك بعض المعاقين باستطاعتهم السياقة ولكن الكفيف لا يستطيع السياقة ما يجعله يصل متأخراً، مطالباً بتخصيص مبلغ مالي للكفيف المؤهل الذي لا يجد فرصة عمل وأن تستمر لحين توظيفه.فيما قال مدير الجمعية علي حاجي «من منطلق تعاوني مع المعاقين منذ العام 1980 فمن الضروري تطبيق قرار صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، مضيفاً أن كثيراً من الجهات لا توظف ذوي الاحتياجات الخاصة على الرغم من كفاءتهم أكثر من المبصرين أحياناً.وقال «نحن لا نريد أن يكون تخفيض ساعات العمل للمعاقين عذراً لعدم توظيفهم، حيث تتعذر كثير من الجهات بتقليص ساعات العمل لهم، فتفضل توظيف مبصر يعمل 8 ساعات بدلاً عن 6 ساعات».وأضاف حاجي «نعتبر المكفوفين مبصرين فهم يستخدمون جميع التقنيات التي يستخدمها المبصر، حيث يستطيع القيام بأي عمل يقوم به المبصر وفي كثير من الأحيان أفضل من المبصر، ولكنه لايزال يحتاج لساعتي رعاية بالتنسيق بين المسؤول والموظف.عضوة الجمعية حورية العالي، قالت إن هذا القرار كما يعرف الجميع صدر عن عاهل البلاد المفدى ولا بد أن يطبق في القطاعين العام والخاص، مؤكدة أن تطبيق القانون يجب أن يخضع لمعايير وشروط محددة ليتوافق مع إنتاجية العمل، موضحة في الوقت نفسه أن أصحاب الإعاقة الشديدة أكثر الأشخاص الذين يحتاجون إلى ساعتي رعاية.وقال عضو الجمعية محمد صالح «أنا أعمل مع شركة خاصة 6 أيام في الأسبوع، وساعتا الرعاية مهمة جداً لمن يعانون من حالات صحية مثلي، فأنا لدي ضعف بصر بالإضافة إلى إصابتي بمرض السكلر». أما العضوة زهراء سباع قالت «أنا أعمل في أحد البنوك من الساعة الـ7 صباحاً وحتى الـ2:15 ظهراً وأستطيع القول إنني مع حالات وضد أخرى.. هناك كثير من الحالات التي لا تحتاج لساعتي رعاية بالمقابل يوجد حالات كذلك بحاجة لتلك الساعتين خصوصاً أصحاب الإعاقة الشديدة أو المرض المزدوج، موضحة أن البعض تمتد ساعات عمله حتى الـ5 مساء وذلك صعب عليه جداً خصوصاً وأن المواصلات غير سهلة بالنسبة لنا.في حين دعا أمين سر الجمعية عصام الأمير إلى تطبيق قرار جلالة الملك المفدى بساعتي رعاية للمعاقين وذويهم، ولكن وفقاً لطبيعة الإعاقة البصرية، فالحاجة بناء على نوع الإعاقة والظرف.. حاجتنا تتلخص غالباً في صعوبة الحصول على المواصلات، فكثير لا يجدون مواصلات في الأوقات المناسبة».وتابع «كذلك الأم الكفيفة تحتاج العودة للمنزل قبل عودة أبنائها من مدارسهم وبذلك يتلقى الطفل الرعاية المناسبة ولا يشعر بأنه اختلف عن أقرانه بشيء، كذلك منح الساعتين للأم التي ترعى المكفوفين».أما عضو الجمعية محمود حبيل قال إنه يؤيد القرار ولكن ضمن شروط وضوابط، موضحاً أن الكفيف مستقر في عمله فهو لا يستطيع أن يأخذ راحة لصعوبة تحركه، فهو أكثر انضباطاً في العمل وبالتالي يعمل أكثر من المبصرين غالباً، كما أن استقراره على الكرسي يرهقه كثيراً.وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أصدر قانوناً رقم 59 لسنة 2014 بتعديل المادة «5» من القانون رقم «74» لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، جاء في المادة الأولى من القانون ما يأتي: المادة الثانية «ويمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. ولا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القانون وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى».