صرح مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني العميد عبدالعزيز راشد العامر أن قرار وزير الداخلية بشأن تحرير محاضر بمخالفات تدابير الدفاع المدني يهدف إلى تحقيق أعلى معايير السلامة العامة في المنشآت على اختلاف أنواعها سواء الصناعية أو التجارية أو السياحية وغيرها، فضلاً عن توفير بيئة آمنة من مخاطر الحوادث والحريق، مما يستوجب التزام المنشآت بتنفيذ متطلبات الحماية والسلامة.وأوضح أن القرار يتضمن قيام الموظفين المختصين بالإدارة العامة للدفاع المدني بتحرير محاضر بمخالفات تدابير الدفاع المدني، وإنذار المخالف كتابةً بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المحضر، وفي حالة تقاعس المخالف عن إزالة المخالفة، يتوجب تحرير محضر آخر، يتم رفعه إلى رئيس الأمن العام لاتخاذ التدابير المنصوص عليها بالمادة 25 مكرر من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن الدفاع المدني المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2014.وذكر أن القرار يأتي تماشياً مع التطور والنهضة الشاملة التي تشهدها البحرين بكافة القطاعات والارتقاء بمستوى الحماية والسلامة في المنشآت لتوفير بيئة عمل آمنة، مشيراً إلى أن عدم الالتزام بمتطلبات الحماية والسلامة قد يكون سبباً رئيساً في وقوع الخسائر في الأرواح والممتلكات في حال وقوع حوادث.