صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمر ملكي بشأن آلية تطبيق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2002 حول التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، إذ نصت المادة الأولى، نقلاً عن الجريدة الرسمية، أنه «لا يجوز لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية التصرف في الأراضي التي خصصت لها أو تغيير استخدامها من غرض عام لغرض خاص أو بأية وسيلة كالبيع أو التأجير أو المعاوضة أو غير ذلك من الأغراض الخاصة إلا بموافقتنا».
لا تصرّف في أراضي الدولة إلا بإذن ملكي
29 أغسطس 2016