صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمر ملكي بشأن آلية تطبيق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.ونصت المادة الأولى من الأمر الملكي، نقلاً عن الجريدة الرسمية، أنه «لا يجوز لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية التصرف في الأراضي التي خصصت لها أو تغيير استخدامها من غرض عام لغرض خاص أو بأية وسيلة كالبيع أو التأجير أو المعاوضة أو غير ذلك من الأغراض الخاصة إلا بموافقتنا». ونص الأمر الملكي رقم 35 لسنة 2016 على :»نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.. بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وعلى الأخص المادة الرابعة منه وعلى المرسوم رقم 54 لسنة 2007 بإنشاء هيئة التخطيط والتطوير العمراني المعدل بالمرسوم رقم 42 لسنة 2013 أمرنا بالآتي: المادة الأولى في حكم تطبيق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لايجوز لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية التصرف في الأراضي التي خصصت لها أو تغيير استخدامها من غرض عام لغرض خاص أو بأية وسيلة كالبيع أو التأجير أو المعاوضة أو غير ذلك من الأغراض الخاصة إلا بموافقتنا.ويجوز لأجهزة الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة التصرف فيما بينها في الأراضي المخصصة لها أو تغيير استخدامها لغرض عام آخر وذلك بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول له وذلك بناء على موافقة الجهة أو الجهتين العامتين المعنيتن بالأرض – وذلك بحسب الأحوال – وبعد أخذ رأي هيئة التخطيط والتطوير العمراني.المادة الثانية يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.