إيهاب أحمد أصدر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قراراً يجيز لإدارة المرور حجز المركبات التي ارتكبت ثلاث مخالفات ولم تستوف إجراءات إنهاء المخالفات.ويتيح القرار الجديد المنشور بالجريدة الرسمية حجز المركبات بحد أقصى ثلاثين يوماً في 34 حالة منها قيادة المركبة بطريقة تعرض الأرواح والأموال للخطر أو بدون التزام الحذر والاحتياط الواجبين وتسيير مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة وعدم إفساح الطريق لمرور مركبات الطوارئ وقيادة مركبة انتهت مدة صلاحية شهادة تسجيلها. واستعمال المركبة في مواكب خاصة أو في تجمعات غير مرخصة.ووفقاً للمادة الثانية من القرار 68 لسنة 2016 بشأن حالات وشروط حجز المركبات «يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور أو من ينيب عنه أن يأمر بحجز المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً» في الحالات التالية: 1- عدم استيفاء المركبة لشروط الأمن والمتانة وسلامة البيئة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.2- رفض مالك المركبة أو قائدها إجراء فحصها في الحالات التي تطلب فيها الإدارة العامة للمرور ذلك.3- عدم إخطار مالك المركبة إدارة المرور بأي تغيير في الأجزاء الجوهرية للمركبة بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بشهادة ملكيتها أو في حالة نقل ملكية المركبة.4- تعلم أو تعليم القيادة في المركبات غير المرخص لها بذلك من قبل إدارة المرور.5- مخالفة مركبة تعليم القيادة للشروط اللازم توافرها في مركبات التعليم المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية.6- عدم حمل قائد المركبة رخصة قيادة أو امتناعه عن تقديمها أو تقديم المستندات المتعلقة بالمركبة أو رفض الإدلاء باسمه أو عنوانه أو الهروب بالمركبة أو امتناع قائد المركبة الأنثى التي تضع غطاء للوجه عن الكشف عن وجهها في الحالات الموجبة لذلك.7- عدم اتباع قرارات وزير الداخلية الخاصة بأماكن وأوقات سير المركبات ووقوفها بحسب أنواعها أو عدم تسوية الغرامات أو سداد الرسوم المستحقة لذلك.8- امتناع قائد المركبة عن الإبلاغ عن وقوع حادث مروري للمركبة نتج عنه تلف أو أذى لأي شخص أو حيوان أوممتلكات أو أية مركبة أخرى، أو امتناعه عن تقديم المساعدة اللازمة والممكنة لتوفير الإسعاف للمصاب.9- امتناع قائد المركبة أو مالكها أو حائزها أو المسؤول عنها أو المعين قائداً عليها عن تقديم المعلومات والبيانات لأفراد الإدارة أو الأمن العام عمن يقود المركبة وقت وقوع الحادث إذا كان مجهولاً وارتكبت جريمة أو فعل مخالف لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.10- تسيير مركبة في الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها أشياء تشكل خطراً على مستعملي الطريق أو تؤذيهم.11- قيادة مركبة بطريقة تعرض الأرواح والأموال للخطر أو بدون التزام الحذر والاحتياط الواجبين.12- عدم إفساح قائد المركبة الطريق لمرور المواكب الرسمية أو لمركبات الطوارئ أثناء تحركها للقيام بخدمة طارئة أو عاجلة. 13- قيادة مركبة انتهت مدة صلاحية شهادة تسجيلها.14- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو في تجمعات بدون إذن من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.15- وضع ملصقات أو إعلانات أو شعارات أو عبارات على أي أجزاء المركبة الداخلية أو الخارجية بما يخالف أحكام القانون أو اللائحة أو النظام العام أو الآداب العامة أو العادات المرعية في المملكة.16- مزاولة أي من أنشطة النقل العام دون الحصول على ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص.17- مخالفة الاشتراطات الفنية ووسائل الأمن والسلامة الواجب توافرها في مركبات النقل العام.18- استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها.19- قيادة مركبة لا تحمل شهادة تسجيل أو كانت شهادة تسجيلها سحبت أو ألغيت.20- قيادة مركبة غير مرخص بها في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك أو كان ترخيصها قد يحب أو ألغي 21- مخالفة مركبات النقل لشروط ووزن الحمولة أو ارتفاعها أوعرضها أو طولها التي تحددها اللائحة التنفيذية.22- قيادة مركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة قيادة لا يجيز قيادتها أو انتهت مدة صلاحيتها أو سحبت أو ألغيت أو أوقف سريانها.23- تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور على الطرق.24- قيام قائد المركبة بقيادتها وهو متعاط لمسكر أو مخدر إذ ثبت أنه ألحق أثناء قيادته للمركبة وهو على هذه الحال ضراراً أو تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة.25- قيام قائد المركبة بقيادتها وقد تعاطى مسكراً أو مخدراً أثناء القيادة أو كان أثناءها تحت تأثير مسكر أو مخدر لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أوتفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة.26- مشاركة المركبة في سباق على الطريق بغير تصريح من رئيس الأمن العام أو من ينيبه أو بالمخالفة للشروط التي تضمنها التصريح.27- عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات الإدارة الخاصة بتنظيم السير أو قراراتها الخاصة بالوقوف في أماكن معينة أو بالامتناع عن الوقوف في أماكن معينة أو بمنع السير في بعض الطرق العامة أو كل ما يلزم لتأمين وسلامة المرور.28- نقل المفرقعات أو غيرها من المواد الخطرة في المركبة بالمخالفة للقواعد والأحكام المنظمة لاستيراد المفرقعات وما في حكمها.29- حيازة او استعمال أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها.30- تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر 31- نقل لوحات أرقام التسجيل أو لوحات الفحص أو غيرها من اللوحات الصادرة بمقتضى أحكام القانون ولائحته التنفيذية دون موافقة الإدارة أو القيام بطمس اللوحات أو تشويهها أو تغيير بياناتها أو السماح للغير باستعمال المركبة مع علمه بتغيير بيانات أو طمس أو تشويه أرقام التسجيل أو لوحات الفحص الخاصة بها.32- قيادة مركبة بدون لوحات أرقام التسجيل أو بلوحات أرقام تسجيل ألغيت.33- قيادة المركبة بما يجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بمقدار أكثر من 30%.34- إذا كان مقيدا على المركبة ثلاث مخالفات أو أكثر غير مستوفية الإجراءات. ويتم نقل المركبة الصادر بحقها أمر بالحجز عن طريق تسييرها أو سحبها أو رفعها أو نقلها أو مرافقتها إلى المكان المخصص لإيواء المركبات كما يجوز للإدارة غلق عجلات المركبة تمهيداً لنقلها للمكان المخصص لإيواء المركبات. وتنص المادة الثالثة من القرار على: «تسلم الإدارة المركبة لمالكها فور انقضاء مدة الحجز وزوال سببه بعد تسوية الغرامات وسداد رسوم ونفقات الحجز.وفي الحالات التي تتطلب إزالة المخالفة تسليم المركبة لمالكها، وتقوم الإدارة بسحب لوحات أرقام التسجيل الخاصة بالمركبة.وللإدارة أن تسلم المركبة لمالكها قبل انقضاء مدة الحجز إذا تم إزالة السبب الموجب له بعد إعلانه بذلك.وبينت المادة الرابعة: «إذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة أو من ينوب عنه لتسملها وتسوية الغرامات وسداد كافة الرسوم ونفقات الحجز خلال أربعة أيام من انقضاء فترة الحجز أو من تاريخ إبلاغه من قبل الإدارة بتسلم المركبة بعد قيامه بإزالة سبب الحجز عملاً بالمادة الثالثة من هذا القرار، تحتسب رسوم إيواء على المركبة بدءاً من اليوم التالي لانقضاء الأيام الأربعة المذكورة عن كل يوم أو جزء من اليوم وإذا لم يتقدم أحد لتسلم المركبة خلال تسعين يوماً من تاريخ فرض رسوم إيواء على المركبة تعتبر المركبة متروكة وتحت تصرف الإدارة وللإدارة بعد إعلان مالكها وتسدد من ثمن بيع المركبة كافة الغرامات والرسوم والنفقات ويسلم للمالك باقي الثمن فإذا لم يحضر لتسلم باقي الثمن يودع في خزينة المحكمة وإذا لم يف ثمن بيع المركبة بتغطية جميع المستحقات يحصل الباقي من المالك بالطرق القانونية فإذا لم يتقدم أحد لشراء المركبة جاز للإدارة إتلافها، وتحصيل المستحقات بالطرق القانونية.ويجوز الإعفاء من رسوم الإيواء إذا رأت الإدارة عذرا مقبولا لدى المالك أو المسؤول عن المركبة في عدم التقدم لتسلمها بعد انتهاء فترة الحجز وزوال سببه.ولمالك المركبة أو من ينوب عنه حق تسلمها قبل البيع أو الإتلاف بشرط إزالة سبب الحجز وتسديد كافة الغرامات والرسوم والنفقات.وتطبق أحكام الفترة السابقة على كل حجز تجرية الإدارة لأسباب أخرى منصوص عليها في اللائحة التنفيذية.وبينت المادة الخامسة أنه « مع عدم الإخلال بأحكام هذا القرار، إذا كانت المركبة قد تم حجزها لعدم استيفاء شروط الأمن والمتانة وسلامة البيئة، وكانت حالتها لا تسمح بتسييرها على الطريق ولا يمكن إعادة إصلاحها أو كانت تشكل خطرا على مستعملي الطريق يجوز للإدارة تسليمها لمالكها بعد اتخاذ اللازم لضمان عدم استخدامها على الطريق مرة أخرى.فيما بينت المادة السادسة أنه «يجوز للإدارة إغلاق عجلات المركبات بواسطة قفل خاص لتقييد تسييرها في مكانها في حال ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البندين «7» و«27» من الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القرار ولا يفتح القفل إلا بعد تسوية الغرامات وسداد كافة الرسوم والنفقات الخاصة به وتكون الرسوم على النحو التالي:1- رسم وضع القفل.2- رسم استخدام القفل عن كل يوم أو جزء من اليوم. ويتحمل مالك المركبة أو سائقها أو المسؤول عنها بحسب الأحوال قيمة القفل إذا ما تسبب في كسره أو عطله بأي صورة من الصور، وتسري أحكام المادة الرابعة من هذا القرار في حالة عدم تقدم مالك المركبة بطلب فتح القفل.وحسب المادة السابعة: «تسري أحكام هذا القرار على المركبات البحرينية والمركبات الأجنبية متى كانت المخالفة قد ارتكبت في مملكة البحرين وبالنسبة للمركبات الأجنبية يكون الإعلان لمالك المركبة أو المسؤول عنها إذا كان مقيماً في مملكة البحرين وللجهة المعنية بالمرور في الدولة التي أصدرت لوحات أرقام التسجيل الخاصة بالمركبة إذا لم يكن مالكها أو المسؤول عنها مقيماً في مملكة البحرين.ونصت المادة الثامنة على أن «تطبق أحكام هذا القرار ولو كانت المركبة مملوكة لأكثر من شخص أو على الشيوع وفي هذه الحالة يعتبر المسؤول عن المركبة هو المخاطب بالإجراءات المبينة في هذا القرار.وفي حالة تقاعس المسؤول عن المركبة في استكمال الإجراءات الخاصة بحجز المركبة وتسلمها يجوز لأي من ملاك المركبة التقدم للإدارة بطلب استكمال تلك الإجراءات.واستثنت المادة التاسعة «المركبات المملوكة للجهات الحكومية أو إحدى مؤسساتها أو هيئاتها العامة من أحكام هذا القرار.وبينت المادة العاشرة موعد تنفيذ القرار إذ نصت على «على المدير العام للإدارة العامة للمرور تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لمضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يشار إلى أن القرار وقع من وزير الداخلية في 13 يونيو 2016.