إيهاب أحمد أصدر وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد قراراً يلزم وكلاء المشغل الجوي ومكاتب السفر عند تقديم طلب الترخيص ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي أو تجديده بتقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة 10 آلاف دينار .كما يوجب على المشغل الجوي الذي يرغب في بيع وتسويق خدمات النقل الجوي مباشرة من الدولة الحصول على ترخيص وفتح مكتب له داخل الدولة. وتنص المادة الأولى من القرار رقم 12 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني الصادرة بالقرار رقم 21 لسنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية على «يستبدل بنصوص المواد 30-33-34-38 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني الصادرة بالقرار رقم 21 لسنة 2013 النصوص التالية: مادة (30)«لا يجوز للمشغل الجوي الذي يرغب في بيع وتسويق خدمات النقل الجوي مباشرة من الدولة أن يمارس هذه الأنشطة إلا بعد الحصول على ترخيص وفتح مكتب له داخل الدولة وفقاً للقواعد والأنظمة المتبعة في هذا الشأن والتي تحددها شؤون الطيران المدني».وتنص مادة (30) قبل التعديل على «لا يجوز للمشغل الجوي ووكلائه ومكاتب السفر مزاولة أي نشاط في مجال بيع وتسويق خدمات النقل الجوي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من شئون الطيران المدني».وتنص المادة (33) المعدلة على أنه «لا يجوز مزاولة أنشطة بيع وتسويق خدمات النقل الجوي إلا من خلال مكاتب المشغل الجوي أو مكاتب وكلاء المشغل الجوي أو مكاتب السفر المرخص لها وفقاً لأحكام هذا اللائحة». فيما نصت المادة قبل التعديل على: «يجوز الترخيص للمشغل الجوي ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي مباشرة دون وجود وكيل له، وفي هذه الحالة يلتزم المشغل الجوي بفتح مكاتب سفريات له داخل الدولة وفقاً للقواعد والأنظمة المتبعة في هذا المجال والتي تحددها شؤون الطيران المدني».ووفقاً لتعديل المادة 34 «يقدم طلب الترخيص ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي إلى إدارة النقل الجوي على النموذج المعد لهذا الغرض من قبل شؤون الطيران المدني مرفقا به المستندات والبيانات التي تحددها شؤون الطيران المدني».فيما نصت المادة (34) قبل التعديل على أن «يقدم طلب الترخيص ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي من المشغل الجوي المعني إلى إدارة النقل الجوي، على النموذج المعد لهذا الغرض من قبل شئون الطيران المدني، مرفقاً به المستندات والبيانات التي تحددها شئون الطيران المدني. وتقوم إدارة النقل الجوي بالنظر في طلب الترخيص وفحص المستندات المرفقة به، وتصدر توصية فيه ثم ترفعه إلى وكيل شئون الطيران المدني للبت فيه».ونصت المادة (38) المعدلة على أن «يلتزم وكلاء المشغل الجوي ومكاتب السفر عند تقديم طلب الترخيص ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي أو تجديده بتقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة 10 آلاف دينار بحريني قابل للتسييل دون قيد أو شرط لصالح شؤون الطيران المدني وتستخدم قيمة الضمان لاستيفاء أي مخالفة لشروط الترخيص».ونصت المادة قبل التعديل على أنه «لا يجوز للمشغل الجوي أو وكلائه مزاولة أنشطة بيع وتسويق خدمات النقل الجوي أو الترويج لها إلا من خلال مكاتب السفر المرخص لها».