حسن الستريكشف النائب محمد المعرفي عن تقدمه بمقترح بقانون يقضي باعتماد المحاكم والجهات الرسمية بالوثائق المصورة المحتفظ بها لدى إدارة التوثيق في حال فقد النسخ الأصلية.وينص المقترح المقدم من النائب محمد المعرفي على إضافة فقرة على نص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1971 بشأن التوثيق نصها الآتي «وتعتد المحاكم باختلاف درجاتها بنسخ هذه المحررات والوثائق في حال فقد الأصل».وبحسب المعرفي فإن المقترح بقانون يهدف إلى حفظ حقوق المتقاضين بتمكينهم من تقديم نسخ هذه المحررات والوثائق الموجودة في إدارة التوثيق لإثبات حقوقهم، ومراعاة ما قد تتعرض له الوثائق والمحررات من فقدان أو تلف أو مسح بيانات بمرور الزمن.وبين المعرفي أن آلية العمل في التوثيق تحوز قدراً من المصداقية وتمارس بشكل حرفي بناء على القواعد التي يضعها القانون وتنظمها اللوائح.
المعرفي يقترح اعتماد الوثائق المصورة في حال تلف «الأصلية»
04 سبتمبر 2016