كتب – إيهاب أحمد:وعـدت الحكــومة بتعــديل القــوانين والقرارات السارية لاحتساب راتب رب الأسرة عند التقدم بالطلب بدلاً من احتساب مجموع دخل الأسرة، ورفع سقف راتب رب الأسرة للتقدم لوحدة سكنية أوشقة تمليك أو إيجار إلى ألف دينار ورفع سقف راتب المقترض إلى 1500 دينار. وأكدت الحكومة -رداً على المقترح النيابي برفع سقف الدخل الشهري لرب الأسرة الأساسية بشرط التقدم للحصول على خدمة المسكن والشقق السكنية وقروض الشراء والبناء والترميم- أنها كلفت وزارة الإسكان (الوزارة المختصة) بعمل الدراسات الإسكانية ومعايير التأهيل لها بالشكل الذي يعظم استفادة المواطنين من الخدمات الإسكانية، وأشارت الوزارة الى أنها وضعت دراسة قانونية شاملة للمعايير الإسكانية وكان من ضمنها احتساب راتب رب الأسرة المتقدم للطلب الإسكاني عند قبول الطلب بدلاً من احتساب مجموع دخل الأسرة الأساسية المعمول به حالياً، ورفع سقف راتب رب الأسرة للتقدم بطلب إسكاني إلى ألف دينار بالنسبة للمتقدمين بطلبات وحدات سكنية وشقق تمليك وشقق الإيجار، أما بالنسبة للقروض بأنواعها الثلاثة فتم اقتراح سقف راتب المتقدم لأي منهـــا إلى 1500 دينار. يشار إلى أن سقف القرض الإسكاني حالياً 1200 دينار فيما يصل الحد الأعلى للمستفيد من الوحدات إلى 900 دينار . وأضافت الحكومة إن «وزارة الإسكان تعكف حالياً على دراسة تعديل معايير التأهيل والاستحقاق للخدمات الإسكانية لتوسيع شريحة المستفيدين من تلك الخدمات بالشكل الذي يعظم استفادة المواطنين منها»، مؤكدة أنها ستعمل على تفعيل الاقتراح وتعديل القوانين والقرارات السارية وفق الدراسات التي تمت في هذا الشأن.وبين وزير الإسكان في مجلس النواب خلال رده على سؤال نيابي عن تطبيق قرار مجلس الوزراء بعدم دمج راتب الزوج والزوجة في الخدمات الإسكانية الدور الماضي: «إن الوزارة تعمل على وضع قرار جديد للإسكان يجمع كل القرارات التنظيمية الصادرة بشأن الإسكان والتي يفوق عددها 10 قرارات تنظيمه أساسية في قرار إسكاني واحد كما تعكف الوزارة على تنفيذ مرئيات الحوار الوطنية» .وقال الوزير حينها يتميز القرار الجديد بإضافة فئتين من الأسر إلى جانب الفئات الثلاث الموجودة في القرار الإداري الحالي ووضع تعريف لرب الأسرة لكل فئة من الفئات الأربع على حدة واحتساب راتب رب الأسرة المتقدم بالطلب فقط مع تحديد حد أعلى عند القبول لايتجاوز 900 دينار للوحدات الإسكانية و1500 دينار للقروض بجميع أنواعها كما يشمل القرار الجديد بند خاص بالمعاقين ويستثنى ملك الزوجة عند قبول الطلب بشرط ألا يكون قد آل إليها من الزوج بشكل مباشر أو غير مباشر. إضافة إلى مميزات أخرى فرعية.