رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى رفعها بحريني يطالب بالحصول على رخصة مأذون شرعي، وإلغاء القرار الإداري الصادر برفض طلبه، لعدم استيفائه شرط تزكيته من ثلاثة قضاة شرع لا تقل درجة كل منهم عن قاضي كبرى. ورفع المدعي الدعوى بعد رفض طلب المدعي للحصول على رخصة أعمال المأذون الشرعي. فيما أشارت المحكمة بأنه نفاذاً لأحكام القرار رقم 45 لسنة 2007 فى شأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية، أنه لا يجوز للمأذون الشرعي مباشرة أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذه اللائحة. ويشترط فيمن يتقدم للحصول على ترخيص مأذون شرعي أن يكون بحرينياً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية، ويكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو درس فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية، أو أن يكون حاصلاً على شهادة معتمدة من الجهات المختصة قانوناً في العلوم الشرعية، وأن يكون محمود السيرة حسن السلوك، ولم تصدر ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو الأمانة، ويجب أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال المأذون الشرعي، بأن يكون سليماً من الأمراض المعدية وخالياً من العاهات المانعة من القيام بهذه الأعمال، وتثبت هذه اللياقة بتقرير من إحدى المستشفيات الحكومية، ويتم تزكيته من ثلاثة من قضاة الشرع لا تقل درجة كل منهم عن قاضي كبرى بحسب الدائرة التابع لها المرشح للقيام بأعمال المأذون. وثبت من الأوراق أن المدعي لم يستوف الشروط المطلوبة ومنها الشرط المتعلق بضرورة تزكيته من ثلاثة من قضاة الشرع، وإذ خلت الأوراق مما يفيد استيفاء المدعى لذلك الشرط، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون عليه قائماً على سببه القانونى الصحيح الذى يقوى على حمله، ويكون المدعى عليه فى غير محله جديراً بالرفض، لذلك قضت المحكمة برفض الدعوى. وترأس الجلسة القاضي جمعة الموسى.
رفض دعوى بحريني يطالب برخصة مأذون شرعي
27 سبتمبر 2016