أكدت مستشارات في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، أن المشرع البحريني كان ريادي وسباق في الارتقاء وزيادة الحماية القانونية التي تحظى بها المرأة البحرينية، مؤكدات خلو التشريعات البحرينية من وجود أي تمييز ضد المرأة.وشاركت هيئة التشريع والإفتاء القانوني، بمجموعة أوراق عمل قدمتها عدد من المستشارات أبرزت فيها مدى الحماية القانونية المتطورة التي تحظى بها المرأة البحرينية عبر استعراض عدد من التشريعات، وذلك بتنظيم من معهد الدراسات القضائية والقانونية.ويأتي تنظيم الفعالية ضمن إطار سلسلة من الفعاليات المشتركة التي ينظمها المعهد بالتعاون مع المحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وقالت نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة معصومة عبدالرسول، إن المرأة البحرينية تتمتع اليوم بحماية قانونية متكاملة، لافته إلى أنه بجانب خلو التشريعات البحرينية من وجود تمييز ضد المرأة، فإنه أوجد تشريعات خاصة ونوعية وفرت لها حماية خاصة التزاماً بالمبدأ الدستوري الذي يقضي بأن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ودورها كأم في ذات الوقت. وأضافت أن البيئة المساندة لتمكين المرأة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني كان له الأثر الكبير في تشجيعها ومنحها المكانة التي تستحقها في الهيئة، لافتة إلى أن لرئيس الهيئة المستشار عبدالله البوعينين دوراً كبيراً في منح كل كفاءة قانونية المكانة التي تستحقها دون تمييز سواء على صعيد الجنس أو غير ذلك. وأضافت عبدالرسول، أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني تزخر بالكفاءات القانونية المتميزة والواعدة والتي من بينها المستشارات القانونية، لافتة إلى أن المستشارات يعتبرن من الكفاءات الأساسية في إدارات الهيئة القانونية. وتحدثت نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني بشكل موسع عن موضوعها في الندوة والذي تمحور حول قانون صندوق النفقة حيث سلطت الضوء على أهم الحقوق والضمانات التي تضمنها هذا القانون في مجال حماية المرأة.وأوضحت أن قانون صندوق النفقة يعد من الأدوات المساندة لحل مشكلات المرأة أمام القضاء بهدف الإنفاق على المطلقة والأولاد خاصةً في ضوء طول إجراءات الفصل في القضايا المتعلقة بالنفقة، حيث يؤدي ذلك إلى بقاء المطلقة وأولادها دون عائل طوال فترة الفصل في هذه القضايا، أو عند بقائهم دون نفقة عندما لا يلتزم من تجب النفقة عليه بتسليمها في الوقت المحدد إلى المطلقة وأولادها.فيما قدمت مديرة إدارة الإفتاء القانوني والبحوث في هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة ورقة عن قانون الحماية من العنف الأسري. وقالت الشيخة مريم بنت عبدالوهاب، إن قانون الحماية من العنف الأسري صدر في مملكة البحرين العام 2015 في ظل منظومة تشريعية متكاملة لحماية المرأة والأسرة على حد سواء.وأوضحت أن قانون الحماية من العنف الأسري وضع تدابير وقائية وعلاجية للحماية من العنف الأسري، ومن هذه التدابير الوقائية العمل على توعية الرأي العام بمخاطر العنف الأسري وآثاره السلبية في المجتمع، ونشر البيانات المتعلقة بالعنف الأسري والوقاية منها، وتشجيع ودعم الدراسات في مجال العنف الأسري، وضع مؤشرات وطنية ترصد وتقيس حالات العنف الأسري. وأضافت «بالإضافة إلى التدابير العلاجية ومنها توفير دور الإيواء اللازمة لإيواء المجني عليه في جرائم العنف الأسري، وتوفير خدمات الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي وخدمات إعادة تأهيل المجني عليه، وتوفير المساعدة القانونية للمجني عليه عند الحاجة، ومتابعة ما يرفع من دعاوى جنائية تتعلق بالعنف الأسري من خلال حضور ممثل عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جلسات هذه المحاكم».المستشارة جواهر عادل العبدالرحمن، قدمت ورقة عن حق المرأة في المشاركة في الشؤون العامة تناولت حقها المرأة في الانتخاب والاستفتاء وفي الترشح وتولي الوظائف العامة وتكوين الجمعيات والنقابات. وأوضحت أنها اختارت هذا الموضوع نظراً لأهميته وتطور النظرة إلى المرأة في وما يجب أن تتمتع به من حقوق شأنها شأن الرجل، من خلال تسليط الضوء على نصوص الدستور والمواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات البحرينية التي أقرت هذه الحقوق للرجل والمرأة على حدٍ سواء.وبينت أن دستور البحرين كفل ذلك الحق في أكثر من موضع حيث تضمن نص نوعي حول حق المرأة في الانتخاب والترشح ومساواتها بالرجل حيث جاء المادة «1/هـ» على أن «للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون».وأضافت تناول الدستور بنص خاص حق المواطن سواء كان رجل أو امرأة في تولي الوظائف العامة «تنص المادة «16/ب» على أن: «المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون». كما جاءت المادة «27» من الدستور بنص عام حول حق تكوين الجمعيات والنقابات «حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. ولا يجوز إجبار أحـد على الانضمـام إلى أي جمعيـة أو نقابة أو الاستمرار فيها». أما المستشارة المساعدة نورة البوعينين، قدمت ورقة عن قانون الضمان الاجتماعي، لافتة إلى أن دستور مملكة البحرين ينص على ضرورة توفير الضمان الاجتماعي للمواطنين، وعليه صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القانون رقم «18» لسنة 2006 المعدل بموجب القانون رقم «18» لسنة 2013 الذي جعل من مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة عالمياً من حيث خدماتها الاجتماعية.وأوضحت البوعينين أن قانون الضمان الاجتماعي يهدف إلى إعمال المبدأ الدستوري الوارد في المادة «5/ج» من الدستور والخاص بكفالة الدولة لتحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين، وتقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة لكل من لا يستطيع توفير مصدر رزق ملائم لحاجاته ومتطلبات أسرته، فضلاً عن التصدي للعوز والحرمان من خلال توفير الأمن الاقتصادي للفرد والأسرة البحرينية.
«التشريع والإفتاء»: المشرع البحريني رائد في الحماية القانونية للمرأة
28 سبتمبر 2016