زهراء حبيب قال المحامي فريد غازي إن لجنة المنازعات الإيجارية مستمرة بعملها في نظر المنازعات وإصدار الأحكام بصورة اعتيادية لحين الفصل في دعوى الطعن في تشكيلها والمنظور أمام المحكمة الدستورية.وأوضح أنه في حال أصدرت المحكمة الحكم بإلغاء اللجنة يعمل به من تاريخ صدوره، وتعتبر الأحكام الصادر من اللجنة قبل صدوره صحيحة ولها قوتها القانونية وحجيتها، وتحال الدعاوى مرة أخرى إلى المحكمة المدنية الصغرى التي تنظر المنازعات الإيجارات كون المحاكم لها الولاية العامة في نظر القضايا لكن في حال قضت المحكمة برفض الطعن تستمر اللجنة بمهمتها.ولفت إلي أن الطعن الدستوري جاء على بعض مواد القانون لذلك فإن المواد الأخرى غير المطعون عليها تعتبر سارية ولا يعني أن الطعن سيلغي القانون بأكمله. وشدد على أن تشكيل اللجنة كان خطوة نوعية وإيجابية وشكل نقله في القضاء البحريني، فهي اقتصرت الوقت والجهد على المتقاضين في المنازعات الإيجارية، لذلك هناك من يطالب بتشكيل عدة لجان ولا تتم الاكتفاء بواحدة. وفيما يخص تشكيل اللجنة الإيجارية الثانية التي لم تباشر عملها بسبب عدم توفر كادر قضائي لتأخر تخريج الدفعة الأخيرة لقضاة المستقبل، نوه غازي بأن الحاجة ليست لثانية بل للجنة ثالثة كأقل تقدير، ولتغطية العدد الهائل من الدعاوى الواردة إلى لجنة المنازعات « الأم»، ناهيك النشاط التجاري والاقتصادي التي تشهده البحرين. وقدر الدعاوى التي تنظرها لجنة الإيجارية بنحو 80 دعوى في الجلسة الواحدة، وتعقد اللجنة جلستين يومياً.وأردف بأنه مع استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء في تخصص بعض المحاكم، ومن باكورتها المحكمة الإدارية، ودوائر المنازعات العمالية، ثم محكمة كبرى تنظر جميع الدعاوى العمالية، وتلتها لجنة الإيجارية والخطوة الأخيرة إنشاء محاكم تجارية.وأوضح بأن الاستراتيجية يواجهها تحدياً مهماً، يتمثل في توفير الكوادر القانونية المتخصصة، فاليوم نواجه نقص شديد في تغطية هذه التخصصات، فهناك حاجة إلى قضاة تتوافر لديهم الخبرة الكافية والتدريب العملي الكافي، للتعامل مع نصوص قانونية جامدة تحتاج لفكرة مرن لتطبيقها، حفاظاً على مصلحة المتقاضين وأن لا تكون مصلحتهم عرضه للتجربة والإخفاقات. وفي سياق آخر، تنظر المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية المواد «40» و»41» و»42» و»43» من قانون إيجار العقارات رقم «27» لسنة 2014، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد «4» و»18» و»20/و» و»104» و»105» من الدستور، والتي قررت تأجيلها للدراسة في جلسة 26 أكتوبر المقبل. وجاء في المواد المطعون عليها بشأن تشكيل لجنة تسوية المنازعات الإيجارية، وهي المادة «40» والتي تنص على أنه «تنشأ في الوزارة لجنة أو أكثر تختص بالفصل على وجه السرعة في الآتي: الدعاوى والمنازعات الناشئة عن عقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، والدعاوى والمنازعات المنصوص عليها في البندين «6» و «7» من المادة «8»، والمادة «8» مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والوقتية المتصلة بالدعاوى والمنازعات المذكورة.وتنص المادة «41» على «تشكل لجنة بقرار من الوزير كل ثلاث سنوات على النحو الآتي: «قاضيان من المحكمة الكبرى المدنية يندبهما لذلك المجلس الأعلى للقضاء، ويتولى أحدهما رئاسة اللجنة، موظف من ذوي الخبرة يرشحه الوزير المختص بناء على طلب الوزير. وإذا قام بأي عضو من أعضاء اللجنة مانع يندب غيره لذات مدة اللجنة. ويؤدي عضو اللجنة من غير القضاة أمام الوزير اليمين». وتنص المادة «42» على «يكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور جميع أعضائها، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها مسببة وبأغلبية الآراء في جلسة علنية، للجنة سماع الشهود وندب الخبراء وإجراء المعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل في المنازعة، كما يكون للجنة أمانة سر، تختص بتنفيذ ومتابعة قرارات اللجنة، وتزود بعدد كافٍ من الموظفين». فيما جاء في المادة(43) أنه « يجوز الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية، وذلك خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور القرار أو إعلانه بحسب الأحوال، ويكون حكم المحكمة في الطعن نهائياً، ويجوز للجنة أن تشمل قرارها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها بناء على طلب المحكوم له». ويشير الطاعن بأن هذه المواد تخالف المادة الرابعة من دستور البحرين والتي تنص على أنه» العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة. والمادة (18) وهي أنه: الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وكذلك مادة «20/ و» والتي جاء فيها بأن «حق التقاضي مكفول وفقا للقانون»وتخالف المادة (104)» شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات، لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم، يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام الإفتاء القانوني، وإعداد التشريعات، وتمثيل الدولة أمام القضاء، وبالعاملين في هذه الشؤون، ينظم القانون أحكام المحاماة» والمادة «105» ونصها بأنه «يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون، جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون، كما ينشأ بقانون مجلس أعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة.تجدر الإشارة بأن لجنة المنازعات الإيجارية باشرت عملها في مارس 2015، ولحين مارس 2016 نظرت اللجنة 1511 دعوى تقريباً منها 84 دعوى أحيلت للجنة من المحاكم المدنية لانعقاد الاختصاص لها، وقد حسمت اللجنة من هذه الدعاوى ما مجموعه 1107 دعوى أي 73 % من إجمالي عدد القضايا المنظورة خلال عام من تاريخ تسجيل أول دعوى أمامها، وفق ما تم الإعلان عنها في مارس الماضي.