صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2016 في شأن العهد.وجاء في المرسوم بقانون أنه:»ينشئ مصرف البحرين المركزي ويمسك سجلاً يسمى «سجل العهد « تسجل فيه جميع العهد البحرينية وتقيد فيه بيانات العهد التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي، ويكون تسجيل العهدة أو قيد إنهائها أو انتهائها أو العدول عنها أو أي تغيير يطرأ على البيانات التي يحددها المصرف المركزي طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة بناءً على طلب مكتوب من أمين العهدة يقدم للمصرف المركزي وفقاً للإجراءات التي يحددها المصرف المركزي مصحوباً بالرسم المقرر الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة المصرف المركزي، ويكون سجل العهد سرياً، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بأمر من المحكمة أو من قبل موظفي المصرف المركزي المعنيين مباشرة بتسجيل العهد وترخيص أمناء العهد والرقابة على أعمالهم».كما جاء في المرسوم أنه:» يكون واجب منفذ العهدة تنفيذ العهدة فيما يتعلق بأغراضها الخيرية أو غير الخيرية وفقاً لشروط العهدة وأحكام هذا القانون، ولا يجوز الجمع بين منصب أمين العهدة ومنفذ العهدة لذات العهدة في ذات الوقت، ويجوز تعيين منشئ العهدة منفذاً لها، ولا يكون نافذاً تعيين أي شخص منفذاً للعهدة فيما يتعلق بأغراضها الخيرية أو غير الخيرية إذا كان هذا الشخص أميناً للعهدة، وإذا تم تعيين منفذ العهدة أميناً للعهدة فقد صفته كمنفذ للعهدة ابتداءً من الوقت الذي يقبل فيه تعيينه أميناً للعهدة، ويجوز تعيين أي شخص طبيعي بلغ الواحد والعشرين عاماً على الأقل أو أي شخص اعتباري، أو واحد أو أكثر من أي منهما، منفذاً للعهدة، وباستثناء ما تسمح به أحكام هذا القانون أو تنص عليه شروط العهدة صراحةً أو توافق عليه المحكمة في الحالات التي تقدر أنها مشروعة أو لصالح العهدة، يحظر على منفذ العهدة ما يلي: أن يضع نفسه في موضع يتعارض مع مقتضيات مهامه، وأن ينتفع بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تعيينه منفذاً للعهدة، وأن يمكن أو يسمح لأي شخص آخر من الانتفاع بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ذلك التعيين، وأن يبرم لحسابه الخاص معاملات مع أمين العهدة أو معاملات تتعلق بأموال العهدة تؤدي إلى انتفاعه أو انتفاع أمين العهدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.كذلك، جاء في المرسوم أنه:» يجوز أن تنشأ العهدة لغرض أو أغراض معينة، سواء كانت خيرية أو غير خيرية، بمراعاة ما يلي: ألا يكون الغرض مخالفاً للنظام العام أو الآداب، وأن يحدد سند العهدة الأحوال التي تنتهي فيها العهدة، فيما يتعلق بأغراضها الخيرية أو غير الخيرية، وأن ينص على كيفية التصرف فيما بقي من أموال العهدة التي تخص أغراضها الخيرية أو غير الخيرية بعد انتهاء العهدة أو إنهائها، وأن تنص شروط العهدة على تعيين منفذ عهدة، فيما يتعلق بأغراضها الخيرية أو غير الخيرية، وعلى كيفية تعيين منفذ للعهدة عند خلو منصب منفذ العهدة، وأن يكون الغرض ممكناً ومحدداً بصورة كافية لتنفيذ العهدة.