إيهاب أحمدتقدم النائب الدكتور عيسى تركي بمقترح قانون يقضي بالتدخل القانوني لحماية الطفل في حال تعرض الطفل للاستغلال من قبل التنظيمات غير المشروعة في الإجرام المنظم كزرع أفكار التعصب والكراهية أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع.كما بين المقترح 11 حالة تلزم بتقديم الحماية للطفل منها تعرضه للاستغلال أو الإساءة الجنسية أوالتقصير البين في تربيته ورعايته ومعاملته معاملة سيئة بشكل دائم. كما تتخذ الجهات المعنية التدابير اللازمة والضرورية لمنع تسرب الطفل من التعليم.وبين تركي أن اقتراح القانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012. يهدف لتوفير المزيد أمن الحماية والامتيازات للأطفال. كما أنه يواكب التشريعات الحديثة في مجال حماية الطفل ويعزز المنظومة التشريعية في مجال حماية الطفل.وأوضح تركي أن المراد بالحماية توفير أسرة بديلة أو إنشاء الدولة دور رعاية لحماية هذه الحالات ، لافتا إلى أن الحماية قد تكون من الأسرة أو أحد افرادها.وتنص المادة الأولى من المقترح الذي حصلت الوطن على نسخة منه أن «يستبدل بنصي المادتين (10) و(13) من قانون الطفل، الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، النصان الآتيان:مادة (10) «تكون تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية، والوفاء للبحرين والولاء لها، أرضاً وتاريخاً وشعوراً بالانتماء الحضاري للقيم والثوابت الوطنية والعربية والإسلامية، وتوعيته بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والاعتدال، وغرس ثقافة التآخي الإنساني والانفتاح على الآخر».مادة (13) «للطفل الحق في الحصول على الخدمات الصحية وفقاً للقوانين وأنظمة الرعاية الصحية المعمول بها في المملكة، وتعمل الدولة على تطوير قدراتها في مجال الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية والنفسية والإرشاد الصحي المتعلق بصحة الطفل ورعايته وتوجيهه وإرشاده على الوجه الأفضل.وتكفل الدولة توفير خدمات الفحص الدوري للأم الحامل قبل الولادة وكذلك خدمات الفحص الدوري للطفل عند الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية والخطيرة، كما تلتزم بتوفير خدمات الفحوص الدورية للتأكد من النمو الصحي والسليم للطفل. ويصدر وزير الصحة قراراً يتضمن قائمة بتلك الأمراض.ويجب تطعيم الطفل وتحصينه بالتطعيمات الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، وفقاً للنظم والأماكن التي تحددها وزارة الصحة. ويقع واجب تطعيم وتحصين الطفل على عاتق الوالدين أو المتولي رعايته. ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالتطعيمات الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى الجهات الصحية الرسمية قبل انتهاء الميعاد المحدد».فيما تنص المادة الثانية من المقترح على أن « تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (3) وفقرة ثانية إلى المادة (6) وفقرة ثانية إلى المادة (34) من قانون الطفل، الصـادر بالقانـــون رقـــم (37) لسنـــة 2012، وتضـــاف مــواد جديــدة بأرقــام (6 مكــرراً) و(10 مكــرراً)، و(44 مكــرراً) و(44 مكرراً 1)، نصوصها الآتية:مادة (3) فقرتين ثانية وثالثة:»وتعتبر الأسرة الطبيعية هي البيئة الفضلى لتنشئة الطفل، وتكفل الدولة وجودها وصونها وحمايتها ورعايتها بما يحفظ حقوق الطفل ومصالحه الفضلى.ولا يجوز فصل الطفل عن أسرته الطبيعية إلا إذا كان هذا الفصل ضرورياً لمصلحة الطفل الفضلى، ووفقاً لأحكام القانون، وينبغي في هذه الحالة توفير رعاية بديلة داخل أسرته الممتدة، وإذا تعذر ذلك ففي أسرة تكفل له الرعاية الأسرية الضرورية».مادة (34) فقرة ثانية:»وتتخذ الجهات المعنية التدابير اللازمة والضرورية لمنع تسرب الطفل من التعليم».مادة (6) فقرة ثانية: «ويلتزم والدا الطفل أو من يكون الطفل تحت رعايته باستخراج وحفظ الأوراق الثبوتية التي تثبت واقعة ميلاده وجنسيته وكافة الأوراق الثبوتية الأخرى الخاصة به طبقاً للقوانين السارية في المملكة».مادة (6 مكرراً):»للطفل الذي ليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف الحق في الحصول على مساعدة الدولة وفقاً للقوانين المعمول بها».مادة (10 مكرراً):»يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما ومن يكون الطفل تحت رعايته بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وتحمل المسؤوليات والواجبات المنوطة بها في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه وإرشاده على الوجه الأفضل».مادة (44 مكرراً):»يعتبر بوجه خاص مما يهدد الطفل أو يهدد سلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية ويستدعي حقه في الحماية ما يأتي:1-فقدان الطفل لوالديه دون عائل أو كافل.2-تعرض الطفل للتشرد.3-التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية.4-اعتياد سوء معاملة الطفل.5-تعرض الطفل للاستغلال أو الإساءة الجنسية.6-تعرض الطفل للاستغلال من قبل التنظيمات غير المشروعة في الإجرام المنظم كزرع أفكار التعصب والكراهية أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع.7-تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصادياً.8-عجز أو تخلي الوالدان أو القائم على رعاية الطفل عن رعايته وتربيته.9-تعرض الطفل للخطف أو البيع أو الاتجار به لأي غرض أو استغلاله بأي شكل من الأشكال.10-إصابة الطفل بإعاقة عقلية أو نفسية تؤثر في قدرته على الإدراك.11-تعرض الطفل لاستخدام المواد المخدرة أو المسكرة أو المنشطة، أو أي مواد مؤثرة على العقل أو المساهمة في إنتاجها أو الاتجار بها أو ترويجها.»مادة (44 مكرراً 1):«تتخذ الجهات المعنية التدابير اللازمة لضمان عدم الإضرار النفسي بالطفل في كافة مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة سواء كان الطفل أحد أطراف القضية أو شاهداً فيها».يشار إلى أن تركي قدم (8) مقترحات بقانون و (10) مقترحات برغبة خلال الإجازة البرلمانية.