صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2016 بشأن شركات الخلايا المحمية.وجاء في نص المادة 1 من المرسوم بقانون على أن «شركة الخلايا المحمية أو الشركة: شركة تجارية تَنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون وتتألف من نواة، وخلية واحدة أو أكثر، يكون لكل منها أصول ومسؤولية منفصلة عن الأخرى على النحو المنصوص عليه في هذا القانون».وأشارت المادة 3 إلي أنه «يجوز لشركة الخلايا المحمية مزاولة أي من الأنشطة التالية دون سواها: صناديق الاستثمار الخاص، وصناديق الاستثمار الجماعي، والتوريق، وشركات التأمين التابع، وأي من الأنشطة المالية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف وفقاً لأحكام هذا القانون».كذلك نص المرسوم بقانون في المادة 7 على أنه «لا يجوز تأسيس شركة خلايا محمية أو تحول شركة قائمة إلى شركة خلايا محمية إلا بناء على موافقة كتابية مسبقة من المصرف، ويجوز في الأحوال التي يقدرها المصرف أن تكون الموافقة مقيدة أو مقرونة بشروط. ويخضع الحصول على الموافقة المشار إليها للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف وفقاً لأحكام هذا القانون».وفيما يتعلق برأس المال والأسهم، نوه المرسوم في مادة 10 إلى أنه «لا يجوز أن يقل رأسمال النواة أو أي خلية عن الحد الأدنى الذي يصدر بتحديده قرار من المصرف وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بمراعاة نوع نشاط الخلية أو النواة بحسب الأحوال وأي أمور أخرى يقدرها المصرف، ويجوز لشركة الخلايا المحمية تقرير وإصدار أسهم عن النواة وعن كل خلية بمراعاة القواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف وفقاً لأحكام هذا القانون، كذلك يجوز لشركة الخلايا المحمية دفع أرباح خلوية بشأن أسهم الخلايا، ويراعى - حصراً - عند تقرير دفع الأرباح الخلوية الأصول والالتزامات الخلوية، أو الأرباح التي تخص الخلية التي صدرت الأسهم بشأنها، ويجب في هذا الشأن على وجه الخصوص عدم إقامة أي اعتبار لأي مما يلي: أ- الأرباح والخسائر، أو الأصول والالتزامات، التي تخص أي خلية أخرى من خلايا الشركة. ب- أرباح وخسائر النواة أو أصولها والتزاماتها.ونصت المادة 25 على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام المادة 27 وبأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من قدم للمصرف لأغراض الحصول على الموافقة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون مستندات أو إفادات أو إقرارات أو بيانات أو قام بالتوقيع على أي من ذلك للأغراض المشار إليها، إذا كان يعلم أو من شأنه أن يعلم أن أياً من هذه المستندات أو الإفادات أو الإقرارات أو البيانات تحتوي على معلومات مخالفة للحقيقة. ب- كل من تثبت مسئوليته عن التخلف عمداً، أو نتيجة إهمال منه، عن الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 12 أو الفقرة 1 من المادة 13 من هذا القانون. ج- كل عضو مجلس إدارة تثبت مسئوليته عن تقديم إقرار لأغراض البند د من المادة 18 من هذا القانون، وكان يعلم أو من شأنه أن يعلم أنه مخالفاً للحقيقة. ويعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار كل عضو مجلس إدارة يتخلف عمداً، أو نتيجة إهمال منه، عن الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 5 أو الفقرة 5 من المادة 7 من هذا القانون.