أعلنت محكمة التنفيذ عن وضعها في المزاد العلني الأغراض الخاصة بالمحكوم عليها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية «الوفاق»، التي تم حجزها في العناوين التالية: مبني 2187 طريق 5060 مجمع 450 كرانة، مبنى 2631، طريق 3856، مجمع 1038 صدد، مبنى 156 شارع 66 مجمع 362 البلاد القديم.وحددت المحكمة تاريخ 2016/10/26 للمزايدة عليها في مكانها والأغراض، وفقاً لـ «الجريدة الرسمية».وأضافت الجريدة الرسمية» أن على كل من لديه رغبة في الشراء مراجعة الدلال عبدالحميد علي القاسمي أو إدارة التنفيذ بوزارة العدل أثناء اوقات الدوام الرسمي.وتداولت أنباء عن إخلاء المقر من الأثاث والمنقولات والأجهزة تنفيذاً لحكم محكمة الاستئناف العليا بحل «الوفاق» وغلق مقارها وأيلولتها لخزينة الدولة.فيما أكدت مصادر مطلعة أن الإخلاء جاء تنفيذاً لحكم لجنة المنازعات الإيجارية الصادر لصالح مالك المقر الرئيس بالطرد والإخلاء، مشيرة إلى أن مالكي العقارين الآخرين تقدما بطلب لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بإخلائهما وبناء على ذلك تم الإخلاء. وبدأت الجهات الأمنية ظهر أمس بدخول المقر الرئيس ونقل جميع المنقولات من أثاث وأجهزة إلكترونية وغيرها من الممتلكات.وأكد مصدر مطلع لـ»الوطن»، أن الجهات الأمنية باشرت بإخلاء المنقولات والموجودات في المقر الرئيس وجميع المقار الفرعية لجمعية الوفاق المنحلة. وأشار إلى أن جهاز قضايا الدولة فتح ملفاً لتنفيذ حكم المحكمة بحق الجمعية، وبدأ قاضي التنفيذ باتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، من خلال مخاطبة جميع الجهات ذات الاختصاص لمعرفة ما تملكه الوفاق من منقولات ومقار وعقارات، وأرصدتها في البنوك.وكانت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية أصدرت حكمها في 22 سبتمبر الماضي، برفض الاستئنافين المقدم من «الوفاق» على حكم حلها وتصفية أموالها وأيلولتها لخزينة الدولة وغلق مقارها، لرفعها من غير ذي صفة وألزمت رافعها بالمصاريف، كون أمينها العام مداناً بقضية جناية بالسجن لمدة 7 سنوات ومتجرداً من حقوقه المدنية والسياسية، علماً بأن علي سلمان أوكل هيئة الدفاع عن الجمعية منذ عام 2012 باعتباره أمينها العام.وصدر حكم المحكمة الاستئنافية في الشقين المستعجل الخاص بغلق مقار الجمعية والموضوعي بحلها وتصفية أموالها وأيلولتها للدولة بالرفض، ما يعني تأييداً لحكم المستأنف بحل الوفاق وغلق مقارها.وكانت المحكمة الكبرى المدنية أصدرت حكمها في 17 يوليو بحل الجمعية وتصفية أموالها، والتي كان صدر حكم بوقف نشاطها وغلق مقارها بصفة مستعجلة والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها، بناء على دعوى رفعها وزير العدل والشؤون الإسلامية لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني.