أكد رئيس النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية عيسى الرويعي، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً أمس على 15 مداناً عن تهم جنايات تأسيس جماعة والانضمام إليها وتمويل الإرهاب وإحداث تفجير ووضع أجسام محاكيه لأشكال المتفجرات والحرق تنفيذاً لغرض إرهابي وجنح التجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بمعاقبه المتهمين الأول والثالث والرابع عشر بالسجن المؤبد مع تغريم كل منهم مبلغ وقدره 200 ألف دينار عما نسب إليهم من اتهام، وقضت بإسقاط الجنسية عن المتهمين جميعاً ومصادرة المضبوطات.وتم معاقبة المتهمين الثاني والرابع بالسجن 15 سنة عما أسند إليهم من اتهام ومعاقبة كل من المتهمين الخامس والسابع والثامن عشر بالسجن 10 سنوات عما اسند إليهم من اتهام ومعاقبة المتهمين السادس والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثالث عشر والخامس عشر بالسجن 7 سنوات عما أسند إليهم من اتهام.وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام المتهم الأول بتأسيس جماعة من اجل القيام بارتكاب الجرائم الإرهابية في البحرين فأمدها بالأموال والأدوات لتنفيذ تلك الأعمال، وتمكن من ضم المتهم الثاني إلى تلك الجماعة كما قام الأخير بضم المتهمين من الثالث إلى السادس من أجل مساعدته في أعمال الجماعة وارتكبوا الجرائم الإرهابية برفقة باقي المتهمين، وعلى أثر تلك الوقائع تمكنت إدارة المباحث الجنائية من القبض على عدد من المتهمين وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية وتقارير فحص الأجهزة الإلكترونية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
إسقاط الجنسية عن 15 مداناً بتأسيس جماعة إرهابية وحيازة عبوات قابلة للاشتعال
28 أكتوبر 2016