إيهاب أحمدكشفت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن اعتماد نسب البناء بالمتر المربع وفقا للاشتراطات التنظيمية للتعمير في كل منطقة، كآلية لاحتساب كلفة البنية التحتية. وصنفت الوزارة مناطق التعمير إلى ثلاثة أقسام مناطق التعمير الجديدة التي لا توجد فيها مرافق أو لم يكتمل إنشاؤها وتقسط فيها الكلفة على 60 شهراً مع منح تخفيظ حال سداد المبلغ دفعة واحدة. والمناطق القائمة وتحتسب الرسوم عليها عند التقدم بالطلب للجهات المختصة والثالثة الأراضي القائمة التي تضم خدمات إلا أنها لم تشغل وتفعل وستحصل كلفتها حال التشغيل.وأكدت الأشغال في مرئياتها للنواب حول مرسوم استحصال كلفة البنية التحتية في مناطق التعمير عدم تأثر المواطن بتبعات المرسوم، لافتتا إلى استثناء الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم ، أو سكن أقاربهم من الدرجة الأولى.إلى ذلك أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير رغم تحفظ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لوجود شبهة عدم دستورية.ويتألف المرسوم بقانون من 11 مادة، تضمنت الأولى التعريفات ، فيما حدَّدت الثانية الأراضي والمساكن المستثناة من تطبيق أحكامه، وتناولت الثالثة الخدمات التي تُحتسب مقابلها كلفة البنية التحتية، ونصَّت الرابعة على الجهة المختصة باقتراح ودراسة إنشاء مرافق البنية التحتية وتطويرها وتحسينها والجهة المعنية باعتماد توصياتها، وتضمَّنت المادة الخامسة الجهة المختصة بآلية إخطار الملاك وتاريخ استحقاق الكلفة وطريقة السداد، ونصَّت السادسةعلى إنشاء لجنة تختص بدراسة وتقدير كلفة البنية التحتية، وبيَّنت آلية اعتماد الكلفة المشار إليها والأساس الذي يتم بناءً عليه تحديد فئات الكلفة ، فيما نصَّت السابعة على اختصاص الوزير بإصدار قرارات بتحديد قيمة كلفة البنية التحتية المستحقة على الملاَّك، وبيَّنت إجراءات الإخطار بهذه القرارات وإجراءات ومواعيد التظلم منها، وحدَّدت المادة الثامنة الإجراءات التي يجوز للوزير اتخاذها في حال الامتناع عن أداء كلفة البنية التحتية المستحقة، ونصَّتالتاسعةعلى احتساب رسوم خدمات توصيل البنية التحتية ضمن كلفة البنية التحتية، فيما خولت المادة 10 الوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، وجاءت المادة 11 تنفيذية.ورأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وجود شبهة عدم دستورية في المرسوم بقانون؛ لمخالفته النصوص الدستورية التي تحمي الملكية الخاصة وتمنع مصادرة الأموال دون حكم قضائي.وأكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مرئياتها للنواب عدم تأثر المواطن بتبعات المرسوم .وقالت:» يُستثنى من تطبيق القانون الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها».وأضافت :»إن تحصيل كلفة البنية التحتية من الشبكات الرئيسية والفرعية للطرق، والكهرباء والماء، والصرف الصحي، والساحات والمواقف العامة، وتجميل وتشجير الشوارع، والمسطحات الخضراء، من الممارسات العالمية والتي قامت بتطبيقها كثير من الدول من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية،كما أنه يشكِّل بداية للتطبيق الكامل لتحيق مبدأ استرداد تكلفة البنية التحتية سواء الاستثمارية منها أو التشغيلية».ولفتت إلى أن مملكة البحرين تأخرت في تطبيق هذا القانون المعني بالمناطق الاستثمارية والمطبق في معظم دول مجلس التعاون بصور مختلفة.ووفقاً للوزارة فإن كلفة إنشاء البنى التحتية التي سيتم تحصيلها تعتبر قليلة مقابل حجم الاستثمار الضخم والكبير في هذه المناطق، كما توقعت استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين أسوة بإمارة دبي. وأرجعت الأشغال إصدار المرسوم بصفة الاستعجال في العطلة التشريعية للأسباب الأتية :1.انخفاض الإيرادات الحكومية إلى ما يقارب النصف عن متوسط مستوياتها السابقة بسبب انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى ارتفاع الدين العام.2.ضرورة الإسراع في إيجاد مصادر تمويل عاجلة لاستمرار تمويل العديد من مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية حتى لا تتوقف العجلة الاقتصادية بخروج المستثمرين من المملكة.وعن آلية تطبيق المرسوم قالت الأشغال:» تتولى اللجنة الوزارية المعنية بالبنية التحتية اقتراح ودراسة إنشاء مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير الجديدة وتطوير وتحسين مرافق البنية التحتية في المناطق القائمة، وترفع توصياتها بشأنها لمجلس الوزراء لاعتمادها واتخاذ قرار بشأنها. كما تم تشكيل لجنة مكوّنة من عدد من المختصين في الجهات الحكومية وغيرها تقوم بدراسة وتقدير كلفة البنية التحتية وتقديمها إلى الوزير لعرضها على اللجنة الوزارية للموافقة عليها، ثم يصدر قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية بتحديد فئات كلفة البنية التحتية على أساس نسب البناء بالمتر المربع وطبقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير في كل منطقة».وبحسب الوزارة تقسيم المناطق إلى ثلاثة أقسام:أ.مناطق التعمير الجديدة التي لا توجد بها مرافق أو لم يكتمل إنشاؤها مثل (منطقة الساية) بالمحرق، وتحصل كلفتها عن طريق إخطار الملاك بتاريخ الاستحقاق وطريقة السداد طبقاً للآلية التي تعتمدها اللجنة الوزارية، وسيكون احتسابها وفق معايير محددة، كما ستقط الكلفة على 60 شهراً،وفي حال تسديدها دفعة واحدة سيتم تخفيض الكلفة.ب.مناطق التعمير القائمة:وتحتسب التكلفة وفق المساحة، وتحصل الرسوم عند التقدم بالطلب للجهات المختصة.ج.الأراضي القائمة التي تتوفر بها الخدمات إلا أنها تحتاج إلى تشغيل وتفعيل: وستحصل كلفتها حال تشغيلها.وفيما يلي أبرز مواد المرسوم المادة 3تُحتسب كلفة البنية التحتية في مناطق التعمير مقابل الخدمات الآتية:1.إنشاء مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير الجديدة التي لا توجد فيها مرافق أو لم يكتمل إنشاؤها.2.تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة.3.مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة التي توجد فيها هذه المرافق.المادة 5تُحصل كلفة البنية التحتية كمقابل للخدمات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة الثالثة من هذا القانون من أجل توفير كافة مرافق البنية التحتية، ويكون إخطار الملاك وتاريخ استحقاق الكلفة وطريقة السداد طبقاً للآلية التي تعتمدها اللجنة الوزارية.وتُحصل كلفة البنية التحتية كمقابل للخدمة المنصوص عليها في البند (3) من المادة الثالثة من هذا القانون عند تقديم طلب الحصول على ترخيص البناء طبقاً لتصنيف منطقة التعمير أو الغرض من البناء والآلية التي تعتمدها اللجنة الوزارية. المادة 6يصدر الوزير قرارات بتحديد قيمة كلفة البنية التحتية المستحقة على الملاك، ويتم إخطارهم بها بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.وللملاك الاعتراض على قيمة الكلفة المستحقة عليهم لدى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بها، ويبت الوزير في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات الميعاد دون البت في الاعتراض بمثابة رفض له.وتصبح قيمة كلفة البنية التحتية الواردة بالقرارات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة نهائية وواجبة الأداء بمضي الميعاد دون الاعتراض عليها أو رفض الاعتراض صراحة أو ضمناً.وتعتبر قرارات الوزير بتحديد قيمة كلفة البنية التحتية المستحقة على الملاك بمثابة السند التنفيذي الذي يجوز للوزير التنفيذ بموجبه على الملاك بأداء كلفة البنية التحتية في حالة امتناعهم عن أدائها.وللملاك حق الطعن على قرارات تحديد قيمة كلفة البنية التحتية أمام المحكمة المختصة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ صيرورة قيمة الكلفة نهائية.المادة 8يجوز للوزير في حالة الامتناع عن أداء كلفة البنية التحتية المستحقة اتخاذ ما يراه مناسباً بشأن العقار من الإجراءات التالية:1.وقف منح التراخيص ذات العلاقة بالعقار حتى المبادرة بسداد كلفة البنية التحتية المستحقة.2.إخطار الجهات الحكومية ذات العلاقة بإنشاء أو الإشراف على تنفيذ مرافق البنية التحتية باتخاذ اللازم بشأن عدم توصيل مرافق البنية التحتية للعقار، وذلك حتى سداد كلفة البنية التحتية المستحقة.3.إخطار جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعدم إثبات أي تصرف ناقل للملكية في العقار أو تقرير أي حق عيني على العقار، أو تحميله بأية رهون، وذلك حتى سداد كلفة البنية التحتية المستحقة.المادة 9تُحتسب رسوم خدمات توصيل البنية التحتية المقررة والمفروضة بموجب القوانين المعمول بها في المملكة ضمن كلفة البنية التحتية على الملاك المكلفين بأدائها.
«الأشغال»: فرض رسوم للبنية التحتية على «المتر المبني»
29 أكتوبر 2016