زهراء حبيبرفع المحامي حمد الحربي أول دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرارات وزير العدل برفع رسوم تجديد قيد المحامين وشطب الدعاوى ورسوم الدلالة، وحددت المحكمة الكبرى الإدارية جلسة 28 الجاري لنظر القضية.وطالب الحربي بصفة مستعجلة وقبل الفصل بالموضوع بوقف تنفيذ القرارات رقم 53 ، 54، 56 لسنة 2016 على الفور على اعتبار أنها عمل مادي لفقدانه التفويض التشريعي بقانون لحين الفصل وفي الموضوع إلغاءه. كما طالب بمخاطبة المدعي عليهم الآخرون كل من رئيس مجلس الشورى بصفته، ورئيس مجلس النواب بصفته، ورئيس هيئة الافتاء والتشريع بصفته لبيان ما إذا كان المدعى عليه بصفته مختصاً بإصدار القرارات المطعون عليها من عدمه وتقدير الرسوم، مع إلزام وزير العدل الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وأشار في لائحة الدعوى إلى أن وزير العدل أصدر ثلاثة قرارات في 6 سبتمبر 2016 الأول القرار الوزاري رقم 53 / 2016 بتحديد رسم القيد في جدول العام للمحامين ورسوم تجديد القيد بفرض رسم على القيد في الجدول العام للمحامين القيد أمام محاكم التمييز 500 دينار ورسم سنوي 150 ديناراً، والقيد بجدول المحامين المشتغلين 300 دينار، ورسم سنوي 100 دينار، والقيد بجدول غير المشتغلين 300 دينار، وبجدول المحامين تحت التدريب 250 دينار، ورسم سنوية 20 دينار، وفرض رسم 20 دينار على طلب بدل فاقد أو إفادات، والتي كان رسوم القيد والتجديد والإفادة ورقة مكتوب بها سطران من قبل حتى سنة 2014 - رسوم قيد جدول المحامين المتدربين رسم 130 ديناراً والتجديد السنوي 10 دنانير، وقيد جدول المحامين المشتغلين وقيد الجدول أمام محاكم التمييز رسم 20 ديناراً، وفي طلب بدل فاقد أو إفادة 5 دنانير - مع أنه كان يفترض بأن الرسوم تسخر للوطن والمواطن وإعداد برامج ثقافية وتدريب للمحامين وتأهيل.كما أصدر قرار وزاري رقم 54 / 2016، بتعديل الرسوم القضائية على: فرض رسم 50 دينار في الشطب وإعادة الدعوى من الشطب والوقف وفرض رسوم 10 دنانير لاستلام الحكم المشمول بالصيغة التنفيذية و5 دنانير للصور منها، ورسم تصوير 200 فلس، والذي كان رسوم - إعادة الدعوى من الشطب فقط 10 دنانير، واستلام الصورة التنفيذية من الحكم 3 دنانير مع صوره منها- رغم أنها مسددة الرسوم من قبل عند تسجيل الدعوى، والقرار الوزاري الثالث رقم 56 / 2016، بشأن تحديد رسوم إصدار ترخيص مزاولة مهنة الدلالة في العقارات بفرض رسم ثابت قدره 300 دينار للحصول على الترخيص بمزاولة مهنة الدلالة في العقارات، ورسم سنوية قدرها 100 دينار على تجديد الترخيص، ورسم قدره 20 ديناراً على طلب إصدار بدل فاقد لبطاقات الدلالين أو إفادة، والذي كان رسوم القيد والتجديد والافادة ورقه مكتوب بها سطران من الرسم 5 دنانير والتجديد 5 دنانير، والتأمين 200 دينار مسترجع عنده ترك المهنة، وهذا مجرد بطاقة عمل لمزاولة عمل الدلالة. ولفت إلى أنه تقدم بتظلم في 4 أكتوبر 2016 على القرارت الوزارية إلى وزير العدل وحتى تاريخه لم يرد على التظلم . وتساءل الحربي عن أسباب الزيادة الفاحشة في الرسوم، ومقابل ماذا؟ وكيف قدرها وزير العدل دون الرجوع إلى أصحاب الاختصاص والرأي والمشورة والنظر في الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن وأصحاب المهن الحرة، كما أن من المعروف فقهاً الأجر مقابل العمل والمنفعة مقابل الخدمة. كما طعن الحربي في لائحة الدعوى بعدم اختصاص وزير العدل بإصدار القرارات، فإنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن ركن الاختصاص في القرار الإداري هو الأهلية أو المقدرة القانونية الثابت لجهة الإدارة أو إلى الأشخاص التابعين لها في إصدار قرارات محددة من حيث موضوعها ونطاق تنفيذها المكاني والزماني. وإن الوزير لا يستند في قراره لأي قانون بتاتاً، وأما المرسوم بقانون فله ضوابط أهمها ألا تكون المراسيم مخالفة للدستور، وأنه يجب إصدارها على مقتضى الدستور نصاً وروحاً، وهو ما يخالف صح نص المادة 107 / أ من الدستور نصاً وروحاً، ولما كان من اقتضى أحكام الدستور بالمادة 107 / أ ما نصه «إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون -وليس مرسوم بقانون-، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبنية بالقانون -وليس مرسوماً بقانون-، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون -وليس مرسوم بقانون-» .وبالتالي فقدان الوزير لقانون يفوضه بإصدار قرارات لها قوة القانون بشأن الرسوم وخاصة رسوم قيد المحامين وارتكانه لمراسيم بقانون فلا يجوز تفويض على تفويض لأن المرسوم بقانون تفويض فكيف يكون التفويض لتفويض بما استلزم الدستور صدوره بقانون وليس بمرسوم بقانون.وأفاد أن القرار الوزاري الطعن لايعدو إلا أن يكون عملاً مادياً لا يترتب عليه أثر وما بني على باطل فهو باطل وعلى عدالة المحكمة تعليق ووقف العمل بهذا القرار فوراً وبصفة مستعجلة حتى صدور حكماً كاشفاً بعدم نفاذ القرار باعتباره عملاً مادياً لا يرتب أي أثر قانوني وتحديداً في الجوانب المالية التي أحيطت بضمانات دستورية وقانونية وعدلت كافة آثاره فيما لا يتعارض مع أحكام الدستور نصاً وروحاً.