حسن الستريرفضت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس «الشورى» الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم «3» لسنة 2002 بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والذي يتضمن تشديد العقوبات في مخالفات الدعايات الانتخابية، ومنع القاضي من وقف تنفيذ العقوبة.ورأت اللجنة أن الاقتراح بقانون جاء مُشددًا للعقوبات بشكلٍ مبالغٍ فيه ما يسهم في انتفاء الهدف الأساسي من فلسفة العقوبة وهي الردع الاجتماعي وإصلاح الفاعل وتأديبه، ففيما يتعلق بالعقوبة المنصوص عليها في المادة «30» الواردة في المادة الأولى منه، تم رفع حكم العقوبة من الحبس 3 أشهر ليصبح سنتين، والغرامة من 200 ألف دينار إلى ألفي دينار.وبالإشارة إلى التعديل الذي جاء به الاقتراح بقانون والذي نص على: «لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة... الخ»، وانطلاقاً من مبدأ استقلال القضاء باعتباره سلطة دستورية مستقلة عن باقي السلطات، ترى اللجنة أن التعديل المذكور ينطوي على تضييق في صلاحيات القاضي الذي يجب أن يمتلك حرية الحكم في الجرائم المعروضة عليه بموجب القانون الذي يعطيه الحق في وقف تنفيذ العقوبة لمدة محددة وهي 3 سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، فإذا قام خلال هذه الفترة بأية جريمة ما، فتطبق عليه العقوبتين الماضية والحالية، حيث يعد هذا بمثابة رادع له لكي لا يعود لارتكاب أية جريمة أخرى مخالفة للقانون».وينص الاقتراح بقانون على استبدال المادة الـ30 من المرسوم بقانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية وتعديلاته بالنص التالي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدى لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: وهي كا من أورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين، أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون، أو زور أو حرف أو شوه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الانتخاب بقصد تغيير نتيجة الانتخابات.وتضمن كل من أخل بحرية الانتخاب بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات، واستعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراح أو انتحل شخصية غيره، أو طبع أو نشر اية وسيلة من الوسائل العلنية بقصد الدعاية الانتخابية دون أن يكون مطبوعاً على الصفحة الأولى منها اسم وعنوان الطابع أو الناشر، أو أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها، أو نشر أو أذاع أقولاً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.كما نص الاقتراح بقانون على عدم جواز الحكم بتنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، ويعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة، وتنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بمضي ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، أو من تاريخ آخر إجراء قضائي.
«مرافق الشورى» ترفض تضييق صلاحيات القاضي بالجرائم الانتخابية
04 نوفمبر 2016