حسن السترييناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد المقبل، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة لمشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة.وفي الوقت الذي أكدت وزارة الداخلية على أهمية مشروع القانون مشيرة إلى توافقها مع التعديلات التي أجراها مجلس النواب على مواده، رأت اللجنة إجراء بعض التعديلات اللازمة على عددٍ من المواد، والتي كانت أغلبها تعديلات شكلية أو لغوية، باستثناء المادة العاشرة منه، إذ رأت اللجنة ضرورة الرجوع إلى نص المادة كما وردت من الحكومة. وتنص المادة العاشرة من المشروع الأصلي على: «أنه لا يجوز الإبحار بالسفن المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون في المياه الإقليمية البحرينية إلا بعد الحصول على ترخيص ملاحة تكون صلاحيته لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده لمدة أو لمدد مماثلة بعد أداء الرسم المقرر». وينص كذلك على «يقدم طلب الترخيص أو تجديده من مالك السفينة أو من يفوضه إلى قيادة خفر السواحل على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض متضمناً كافة البيانات والمعلومات مصحوباً بالمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة بالبيانات التي تدرج بالترخيص والشروط الواجب توافرها لكل نوع من أنواع السفن الصغيرة والتزامات المرخص له». وكان مجلس النواب أحل عبارة « ويجوز تجديده سنوياً» محل عبارة «واحدة ويجوز تجديده لمدة أو لمدد مماثلة بعد أداء الرسم المقرر» وأضاف عبارة «بما في ذلك شهادة الركاب وشهادة السلامة بحسب الأحوال» بعد عبارة «ومصحوباً بالمستندات» الواردة في المادة.