زهراء حبيب رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى مرفوعة من وزارة التنمية الاجتماعية تطالب بعزل مجلس أمناء ومديرة مؤسسة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، وبإلغاء قرار وقف مجلس الأمناء ومديرة المؤسسة عن العمل الدكتورة بنة بوزبون. وترجع الواقعة إلى قبل 6 سنوات، عندما أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، قراراً بوقف مجلس أمناء ومديرة مؤسسة مركز بتلكو لرعاية العنف الأسري عن العمل وتعيين مدير مؤقت. وفي شرحها لذلك القرار، أشارت إلى ثبوت ارتكاب المركز ومديرته عدة مخالفات مالية وإدارية تشكل في غالبيتها جرائم معاقب عليها في قانون العقوبات. وأحالت الوزارة هذه المخالفات إلى النيابة العامة والتي قامت بدورها بتحريك دعوى الجنائية ضد المدعى عليها أمام المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، والتي قضت ببراءة بنة بوزبون من من أربعة اتهامات وغرمتها ثلاثمائة دينار عما أسند إليها ثانياً وثالثاً وسابعاً. وطعنت بوزبون على الحكم الصادر بحقها أمام المحكمة الاستئنافية وكذلك النيابة العامة، وقضت المحكمة الكبرى الجنائية «الدائرة الثانية» في جلسة 14 أبريل 2014 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءتها من جميع التهم المنسوبة إليها وهي اختلاس مبالغ نقدية مملوكة لمركز بتلكو لرعاية العنف الأسـري، وصرف رواتب لنفسها قبل أن يصدر قرار بتعيينها بتلك الوظيفة، وباشرت نشاطاً بالمركز سالف الذكر قبل نشر بيان تسجيله في الجريدة الرسمية. كما وجهت لها تهمة مواصلة نشاطها بالجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري والصادر قرار بحلها، وأنها جمعت وقبلت تبرعات من الجمهور دون الرجوع للجهة الإدارية المختصة.، وأنها جمعت وقبلت تبرعات من جهات أجنبية دون الرجوع للجهة الإدارية المختصة، ولم تبلغ الجهة الإدارية المختصة بالتصرفات المالية الخاصة بصرف رواتبها ومقابل أعمال دلالة والتي تزيد قيمة كل تصرف منها على ثلاثة آلاف دينار.كما إنها جمعت بين نشاطها كعضو مجلس إدارة المركز سالف الذكر والعمل فيه بأجر على خلاف حكم القانون، وقد فندت محكمة الاستئناف جميع هذه التهم، مشيرة إلى أن استلام المديرة السابقة للمبالغ موضوع الاتهام كان بناءً على تنظيم العمل داخل الجمعية، وأن هذا الاستلام كان بحق طبقاً للتنظيم الداخلي. وقالت المحكمة إن وقائع الدعوتين الماثلتين سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة – بهيئة مغايرة – بجلسة 29 يناير 2013، بوقف الدعوتين تعليقاً لحين الفصل نهائياً في الاستئنافين المذكورين سلفاً. وذكرت بأن وزارة التنمية الاجتماعية أقامت الدعوى، بطلب عزل مجلس أمناء مؤسسة مركز بتلكو لرعاية العنف الأسري ومديرته بنه يوسف بوزبون «المدعى عليهما» وقبول تعيين مجلس أمناء ومدير جديد لها.وفي المقابل تقدم الممثل القانوني لمؤسسة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري دعوى بطلب الحكم بإلغاء القرار بشأن وقف مجلس أمناء ومديرة مؤسسة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري عن العمل لابتنائه على أسباب غير مشروعة واعتباره كأن لم يكن وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف.وبعد صدور حكم المحكمة الاستئنافية بناء عليه تم إعادة السير في الدعوتين الماثلتين. وأوضحت المحكمة في أسباب الحكم بأن المادة «84» من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثـقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 تنص على أن أنه يحق للوزير المختص أن يوقف عن العمل مجلس أمناء المؤسسة الخاصة أو مديرها أو رئيســــها أو أي عضو من أعضاء مجلس الأمناء حال ثبوت ارتكاب المخالفات تستوجب ذلك والواردة بالمادة المذكـورة أو لاعتبارات الأمن والنظام العام ومصلحة الدولة، ويتعين على الوزير المختص أن يطلب من المحكمة المختصة عزل من أوقفه عن العمل وتعيين بدل عنه.وبناء على ما تقدم، والذي تم تأييده من قبل محكمة التمييز،إذ خلت الأوراق مما يفيد ثبوت ثمة مخالفات إدارية في جانب المدعى عليها، ولم تقدم الوزارة أي دليل على المخالفات الإدارية المنسوبة للمدعى عليها، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون عليه رقم، فاقدًا سببه القانوني الذي يقوى على حمله، والأحرى إلغاؤه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتضحى دعوى المدعية – والحالة هذه – قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض، لهذه الأسباب حكمت المحكمة المرفوعة من وزارة التنمية برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات، وعشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة.وفي الدعوى المرفوعة من الممثل القانوني لمجلس الأمناء فقضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من وقف مجلس أمناء ومديرة مؤسسة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري عن العمل، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعي عليها المصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.وترأس الجلسة، القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة الدكتور محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم.