حسن الستريأقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم «37» لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها.ويتضمن الاقتراح تعديل بعض مواد القانون رقم «37» لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال وبيعها بحيث تنص على حظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة من مملكة البحرين إلى الخارج، وحظر استخراجها من المواقع والمحميات الطبيعية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وفرض عقوبات عند استخراج كميات رمال تفوق الكمية المسموح بها، ورفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن المواقع المسموح باستخراج الرمال البحرية منها وعدد المرخص لهم بذلك، وكمية الرمال المستخرجة ومستوى تضرر البيئة والحياة البحرية جراء ذلك.ويتضمن التعديل المعاقبة بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أحكام المادة «6» من هذا القانون.وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة شهور، وفي حالة تكرارها مرة أخرى في السنة ذاتها يسحب الترخيص نهائياً مع الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنة.وتحظر المادة السادسة على الجهة المرخص لها استخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة لها. وتقوم الإدارة المختصة بالثروة البحرية بضبط الكمية الزائدة والتصرف فيها، وتؤول حصيلة بيع الكمية الزائدة إلى الخزانة العامة للدولة.
«المرافق»: الحبس عام لمن يستخرج رمالاً أكثر من المصرح بها
05 نوفمبر 2016