حسن الستريشهدت جلسة الشورى أمس جدلاً حول تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بقواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، واستغرق الجدل الذي دار بعضه على مفردات لغوية من بينها «هلكت» و«تلفت» أكثر من ساعتين، قبل أن يقرر المجلس إرجاء ما تبقى من مواد بالمشروع بسبب خلاف على الرسوم.وبدأ الجدل حين تم مناقشة المشروع من حيث المبدأ، إذ تساءلت العضو د.جهاد الفاضل عن سبب عدم إحالة المشروع على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن، ومناقشته من لجنة المرافق العامة والبيئة.وأكدت العضو دلال الزايد صحة إحالة المشروع على لجنة المرافق العامة والبيئة، وهو الأمر الذي ذهب إليه المستشار القانوني بالمجلس عصام البرزنجي، مؤكداً أن القانون يقول بأن من اختصاص لجنة المرافق العامة والبيئة البحث في الأمور المتعلقة بالمواصلات فإن ذلك يضع هذا الموضوع في صميم عمل لجنة المرافق العامة.وبين النقيب محمد الهرمي من وزارة الداخلية، أن الوزارة لم توافق على المشروع كما جاء به النواب، وإنما كما جاءت به الحكومة.وعند مناقشة المادة السابعة من القانون، تساءلت العضو دلال الزايد عن مقدار الرسوم المتوقعة والواردة في المادة السابعة من المشروع بقانون؛ وذلك بهدف عدم المغالاة في المبالغ لاحقاً.وأجابها وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن هذه الشركات معتمدة من البحرين، وأن الرسم سيقرره وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.وبين النقيب محمد الهرمي أن المشروع بقانون يترك المهمة في الأصل خفر السواحل، وقد يكون هناك شركات تنتدبها الخفر، وأن الوزارة لن تسمح لشركات خاصة بالتحكم في مسألة الرسوم.، موضحاً أنه في حال خصخصة الرسوم فإن السوق عندها ستكون مفتوحة والداخلية لا يمكن لها أن تتدخل في تقييد التجار، وعندها ستتنافس تلك الشركات الأمر الذي لن يؤدي إلى المغالاة في الرسوم.وعلقت الزايد أنه لا بد من أن تفرض السلطة التشريعية رقابتها حتى لا تتعسف الشركات الخاصة في الرسوم، وقالت إنه دام هناك تنافسية في الخدمات فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.وتسبب استبدال مجلس النواب لمفردة هلكت السفينة، بعبارة تلفت السفينة، وتأييد اللجنة له، في جدل لغوي في المجلس، واستغرق الجدل حول هذه المفردة حوالي نصف ساعة، بين من كان يدافع عن هذه مفردة هلكت ويستشهد بأيات قرانية، وبين من يرى أن الهلاك معناه أخص من التلف كون الأول كليا والأخر جزئيا، وبين من يرى أن الهلاك لمن له روح وان التلف لمن ليس له روح، وهو الرأي الذي تبناه العضو اللغوي د.منصور سرحان بقوله: هلكت للذي فيه روح، ولكن تلفت للجماد، فلا نقول هلكت، بل نقول دمرت السفينة واتلفت.ورأى المستشار القانوني للمجلس عصام البرزنجي أن الأصح استخدام عبارة استهلكت وتستخدم في الآلات إذا أصبحت غير للاستعمال.وشهدت الجلسة جدلاً حول استبدال عبارة الراديو بعبارة الاتصال، إذ رأت وزارة الداخلية أن الجهاز المستخدم في السفن هو الراديو، وأجابها عضو اللجنة د.محمد علي حسن بأن وسائل الاتصالات تتطور، والراديو قد يصبح غير مستخدم في السفن بعد فترة بسيطة، ولكن المجلس صوت بالإبقاء على مفردة الراديو.أما المادة السادسة عشر من المرسوم، والتي كانت تتحدث عن الرسوم، فقد دار حديث طويل حولها قبل أن يقرر المجلس إرجاعها والمواد التسع التي تليها للجنة.وتنص المادة كما مررها مجلس النواب وأوصت اللجنة بالموافقة عليه على أن «يصدر وزير الداخلية – بعد موافقة مجلس الوزراء – قرارا بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما يوجبه القانون، على ألا تجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات - في حالة الزيادة - ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون». في حين كان النص الأصلي يخلو من تحديد سقف للرسوم.وأشعل فتيل الجدل رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد، بقولها: لا يجوز فتح الشهية للسلطة التنفيذية في تحديد الرسوم، ولا يجوز إطلاق يدها بدون تحديد سقف مناسب، يجب أن تكون الرسوم وفق الخدمات ووفق الإجراءات الإدارية المطلوبة.وأيدها وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، داعياً للتروي لكي يكون بإمكان ممثلي الحكومة عرض الرسوم الحالية، وهي الآن بين دينار و10 دنانير، مقابل خدمات بمئات الدنانير، موضحاً القانون صدر منذ 37 عاماً وعدل عام 2000 ووقتها لن يتناول التعديل موضوع الرسوم، وذكر الحكومة تقوم بتركيب أجهزة تعقب بالقوارب لكي لا يخرج القارب من المياه الإقليمية ودخوله في مياه دولة أخرى مما يتسبب له بمشاكل مع خفر السواحل بتلك الدولة، وهي لم تأخذ مبالغ نظير تركيب الجهاز، وقد استقر القضاء الدستوري بأن الرسوم تحددها السلطة التنفيذية.وقال النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو إننا لم نعتاد على تحديد الرسوم بالقوانين، ولا معنى أن تأتينا التقارير من اللجان بهذا الأمر باستمرار، يجب على اللجان أن تعي أن هذا هو النص السائد بأن نفوض السلطة تحديد الرسوم.
الرسوم تؤجل «سلامة السفن الصغيرة».. وجدل شوري حول «هلكت» و«تلفت»
07 نوفمبر 2016