زهراء حبيبألزمت المحكمة الكبرى الإدارية شركة بحرينية بدفع 84.340 ديناراً للمجلس الأعلى للبيئة إثر إخلالها بالاتفاقية المبرمة بينها وبين المجلس، وفي المقابل رفضت دعوى رفعتها الشركة.ورفع المجلس الأعلى للبيئة دعوى يطالب فيها بإلزام شركة بحرينية بأن تسدد مبلغ 86 ألفاً و612 ديناراً عن إجمالي المبلغ المستحق لها بموجب نسب الاتفاق المتعاقد عليها وقدرها 31102.333 ديناراً، موضحة بأن المبلغ الذي سدده المدعي إلى هيئة المعارض هو مبلغ 55 ألفاً و510 دنانير.كما طالب المجلس بإلزام المدعى عليها بأن تسدد إليه قيمة الشرط الجزائي بموجب الاتفاق بواقع 150 ألف دينار بحريني لإخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية.وسرد المجلس الأعلى للبيئة الوقائع في لائحة الدعوى بأنه وقع مع الشركة الاتفاقية موضوع التداعي بهدف قيام الأخيرة لتنظيم والترويج لمعرض «البحرين الأول لتكنولوجيا البيئة 2011»، بيد أن المجلس الأعلى للبيئة فوجئ بعدم قيام المدعى عليها بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها، بتقديمها للمجلس عروض أسعار مبالغ فيها من شركات أخرى لتوريد مستلزمات المعرض، وعليه وجه المدعي إنذاراً للمدعى عليها وقام بتشكيل لجنة داخلية للقيام بكافة المهام الموكلة للمدعى عليها، ومن أجل إقامة الفعالية في الموعد المقرر لها بعدما تم الإعلان عن موعد انعقاد المعرض أمام الرأي العام في المملكة وخارجها. وبموجب الاتفاقية موضوع التداعي تم إيداع مبالغ الرعاية التي تقدم من الحكومة والجهات لصالح الفعالية في حساب الشركة المدعى عليها على أن تقوم الأخيرة بسداد جميع التزامات المعرض من هذا الحساب. وحول المجلس مبلغ 13 ألفاً 490 ديناراً إلى المدعى عليها لسداد جانب من قيمة إيجار أرض المعرض، لكنها لم تقم بسداد المبلغ لصالح هيئة المعارض، الأمر الذي هدد بإمكانية إلغاء الفعالية، فسارع المدعي بسداد مبلغ 55 ألفاً 510 دنانير لهيئة المعارض إنقاذاً للفعالية. وتهربت الشركة من التزاماتها التعاقدية ولم تسدد للمدعي حقوقه، وهو ما حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه بطلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات. وفي المقابل أقامت الشركة دعوى أمام ذات المحكمة تطلب ندب خبير لتصفية حساب المعرض موضوع التداعي، وبيان جميع الإيرادات والمصروفات وتحديد الأضرار التي لحقت بالمدعية جراء إخلال المدعى عليه بالتزاماته. وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً وقدره 46 ألفاً 653 ديناراً مع احتفاظ المدعية بحقها في تعديل هذا المبلغ في ضوء تقرير الخبير، وإلزام المدعى عليه بالفائدة القانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية جراء إخلال المدعي عليه بالتزاماته التعاقدية بواقع 5 آلاف دينار. ولفتت إلى أن المجلس أخل بالتزاماته التعاقدية حين قام بتشكيل لجنة داخلية لتنظيم المعرض موضوع التداعي بدون استشارة المدعية أو إدخال أعضاء من جانبها حسب المتفق عليه، وقام بتهميش دورها في تنظيم المعرض خلافاً لبنود الاتفاق في العقد محل التداعي وملحقيه، مما نتج عنه تحميل الحساب الخاص بالمعرض مصاريف إضافية دون داع تمثلت في العديد من المصروفات والقرارات الصادرة من اللجنة المشكلة من قبله.
القضاء الإداري يلزم شركة بحرينية بـ 84 ألف دينار لـ«أعلى البيئة»
08 نوفمبر 2016