ألزمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس، مصرف البحرين المركزي بمنع تحصيل رسوم إضافية على مستخدمي بطاقة الائتمان.واطلعت اللجنة على مرئيات المستشار القانوني بشأن الاقتراح بقانون بتعديل البند «5» من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم «11» لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية.وقرر النواب أعضاء اللجنة سلامة المقترح من الناحية الدستورية وإحالته إلى اللجنة المختصة، حيث قامت اللجنة بإلزام «المركزي» بمنع تحصيل رسوم إضافية على مستخدمي بطاقة الائتمان.وقال عضو اللجنة النائب محمد المعرفي، إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «57» لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «15» لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والاقتراح بقانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية، وقررت اللجنة بعد مناقشة المقترحات مع النواب أعضاء اللجنة ورأي المستشار القانوني بهذا الشأن سلامة المقترحات من الناحية الدستورية وإحالتهم إلى اللجنة المختصة.وأضاف المعرفي أن اللجنة ناقشت رأي المستشار القانوني للجنة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «18» لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وارتأت اللجنة وجود شبهة عدم دستورية في تشكيل اللجنة لوجود أعضاء فيها لا تنطبق عليهم شروط السلطة القضائية، وعلى اللجنة المختصة تصحيح المقترح وازالة الشبهة بعدم الدستورية. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت رأي المستشار القانوني للجنة بشأن المرسوم بقانون رقم «21» لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وقرر النواب أعضاء اللجنة دستورية المقترح مع الأخذ بملاحظات المستشار القانوني بشأنه، وإحالته للجنة المختصة.وأكد النائب أن اللجنة ناقشت تعديل المادة «11» من المرسوم بقانون رقم «16» لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتوصلت اللجنة إلى إحالة المخالفات الجنائية بمجرد وجود شبه جنائية عكس النص القديم، والذي كان يختصر على الجوازية.كما استعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض المادة التاسعة من القانون رقم «18» لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، والاقتراح بقانون بإضافة بند جديد للمادة «20» من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم «13» لسنة 1977، وقررت اللجنة بعد مناقشة المقترحات مع النواب أعضاء اللجنة ورأي المستشار القانوني بهذا الشأن سلامة كلا المقترحين من الناحية الدستورية وإحالتهم إلى اللجنة المختصة.وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن السماح بتحويل الأندية الرياضية والمراكز الشبابية إلى شركات تجارية، وقررت إحالة المقترح إلى اللجنة المختصة للاستيضاح من مقدميه عن مقصود المقترح لاكتنافه الغموض وعدم الوضوح مما تعذر على اللجنة الوقوف على مراميه لتقرير الشبهة الدستورية من عدمها.وبشأن الموضوعات التي أحيلت إلى اللجنة بصفة أصلية ناقش أعضاء اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة رقم «226» مكرر إلى مرسوم بقانون رقم «45» لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومشروع قانون باستبدال المادة «222» من المرسوم بقانون رقم «54» لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقرر النواب الموافقة على عليهم ورفعهم إلى المجلس.