أظهر التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية عدد من الملاحظات حول الحساب الختامي لموحد للدولة، إذ بلغ رصيد الدين العام كما في 31 ديسمبر 2015 حوالي 7.2 مليار دينار بالمقارنة مع حوالي 3.5 مليار دينار وبنسبة بلغت 106%، كما ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 33% في عام 2011 إلى 60% في عام 2015، وهو مستوى يبعث على القلق له تداعياته وانعكاساته السلبية على الوضع المالي والائتماني للدولة، و لوحظ بشأن الدين العام ما يلي:- تسارع نسبة النمو في الدين العام في مقابل انخفاض نسبة النمو في الناتج المحلي، مع زيادة المصروفات وضعف الإيرادات، الأمر الذي أدى إلى توجيه جزء كبير من مبالغ القروض المستلمة إلى سداد أقساط القروض وأعبائها، عوضاً عن استخدامها في تمويل المشاريع والبرامج التنموية، حيث تفاوتت نسبة الأقساط المسددة من إجمالي الإصدارات المستلمة في السنوات الخمس الأخيرة ما بين 71% و95%، الأمر الذي يؤثر على القدرة المالية للدولة على الوفاء بالتزاماتها في المستقبل وكما يؤدي استمرار ذلك إلى التأثير مستقبلاً على البرامج التنموية المستهدفة.- عدم وجود قانون خاص وشامل ينظم الجوانب المتعلقة بإدارة الدين العامة، ويتضمن السياسات والضوابط والإجراءات التي تحدد وتحكم حجم الاقتراض وأدواته واستخداماته، مما نتج عنه عدم وجود تعريف واضح لمفهوم الدين العام يبين عناصره ومكوناته بدقة، بالإضافة إلى غياب سقف قانوني إجمالي للدين العام يكون محدداً على أساس نسبة مقبولة من الناتج المحلي الإجمالي.- قيام وكالة التصنيف الدولية Fitch في تقريرها الصادر في يونيو 2016 بتخفيض التصنيف الائتماني لمملكة البحرين من BBB- إلى BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعت الوكالة ارتفاع عجز الموازنة العامة لمملكة البحرين إلى 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 مقارنة بـ14.8% في عام 2015، الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض معدلات فوائد عالية على القروض الممنوحة للمملكة البحرين، مما سيؤثر سلباً على الميزانية العامة للدولة ويحملها أعباءً إضافية تتمثل في ارتفاع قيمة الفوائد المترتبة على تلك القروض والتي بلغت 269 مليون دينار خلال العام 2015، إضافة الى مخاطر عدم قدرة على الوفاء بالتزامات الديون وعدم القدرة علي الاقتراض.• الملاحظات حول الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكوميةالميزانية المعتمدةلوحظ تجاوز المصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة والمعتمدة للعام 2015 بحوالي 83 مليون دينار مقارنة بحوالي 33 مليون دينار العام 2014، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 32 من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 والتي تنص على أن كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون. لا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون.ميزانية المشاريعلوحظ تدني نسبة صرف بعض الوزارات والجهات الحكومية من ميزانية مشاريعها للعام 2015 مما يعكس عدم قيامها بإعداد خطط مدروسة لمشاريعها ومواعيد تنفيذها والتدفقات النقدية الخاصة بها بصورة دقيقة وبناء على الحاجة الفعلية لها، أو إلى عدم كفاءتها في تنفيذ مشاريعها في المواعيد المقررة لها.• وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف «شؤون العدل»• عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة مطالبات عدد من الموردين الذين أفادوا بوجود مبالغ مستحقة لهم عن توريد قرطاسية ومطبوعات للوزارة لم تصدر لها أوامر شراء في حينه، حيث قامت بشكل صوري وكي تتمكن من تمرير مدفوعاتهم، بالحصول على عطاءات وعروض أسعار منهم ومن موردين آخرين وإعداد عقود وأوامر شراء وإشعارات استلام بضائع واعتمادها.• عدم إجراء تحقيق بشأن فقد عدد من الأجهزة الإلكترونية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية.• عدم تحويل فائض حساب الأمانات والبالغ حوالي 7 ملايين دينار إلى وزارة المالية في يوليو 2015 بتحديد مبلغ 4 ملايين دينار كحد أقصى للمبالغ الواجب الاحتفاظ بها في الحساب لمقابلة متطلبات العمل، وما يزيد عن هذا المبلغ يتم تحويله إلى إدارة الخزانة بوزارة المالية لاستثماره في ودائع بنكية تتراوح مدتها بين 3 أشهر إلى سنة. احتفاظ شؤون العدل منذ سنوات بتسع ودائع ثابتة في أحد البنوك المحلية تم تحويلها تم تمويلها من حساب الأمانات العامة، وقد بلغ إجمالي رصيد هذه الودائع كما في 31 ديسمبر 2015 حوالي 4 ملايين دينار، وذلك على الرغم من أن مسؤولية إدارة الودائع بمختلف أنواعها قد أوكلت إلى إدارة الخزانة بوزارة المالية.• عدم قيام شؤون العدل بالتخطيط السليم لمشترياتها من السلع والخدمات المتجانسة والمتكررة، وذلك من خلال تجميعها وطرحها في مناقصة واحدة للحصول على افضل الخدمات والأسعار.• الاستمرار في اعتمار الاستئجار المؤقت لأربع مركبات من أحد الموردين لاستخدام إدارة التنفيذ وذلك لمدة 3 أشهر يتم تجديدها بناء على مذكرات داخلية، على الرغم من مرور ما يزيد على 4 سنوات على استئجارها. بالإضافة إلى تحمل شؤون العدل تكاليف استئجار مركبة إضافية خامسة دون وجود مستندات تدعم وتبرر استئجارها.• تأخر الهيئة في إقفال بياناتها المالية لسنة 2015 الأمر الذي أدى إلى تأخر إصدارها وعدم تسليمها لوزارة المالية في الموعد القانوني المحدد.• عدم اعتمار دليل الإجراءات المالية على الرغم من مرور أكثر من ثمان سنوات على إنشاء هيئة الكهرباء والماء.على الرغم من مرور ما يقارب خمس سنوات على صدور المرسوم رقم 24 لسنة 2011 بتعديل المرسوم رقم 29 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم والذي نقل تبعية معهد البحرين للتدريب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية «العمل» إلى وزارة التربية والتعليم، إلا أنه لم يتم الانتهاء من استكمال الهيكل التنظيمي للمعهد وتسكين موظفيه البالغ عددهم 351 موظفاً على جداول الخدمة المدنية وإدراجهم ضمن النظام الآلي التابع لديوان الخدمة المدنية.• تأخرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني «شؤون البلديات والتخطيط العمراني» وكل من بلديات المحرق والمنطقة الشمالية والجنوبية وأمانة العاصمة في إقفال حساباتها الختامية لسنة 2015، الأمر الذي أدى إلى تأخر إصدار تلك الحسابات وعدم تسليمها لوزارة المالية في الموعد القانوني المحدد، مما يعد مخالفاً لأحكام المادة 48 من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 وتعديلاته.• عدم قيام أمانة العاصمة باستثمار رصيد حساب التأمين والبالغ حوالي 5 ملايين دينار في ودائع ثابتة قصيرة الأجل لدى أحد البنوك ذات التصنيف الائتماني العالي لتحسين التدفقات النقدية والحصول علي عوائد مادية. بالإضافة إلى عدم قيامها بإلغاء مبالغ تأمين مسجلة في سجلاتها بلغت 176 ألف دينار تعود للفترة من سنة 2006 إلى 2013، على الرغم من عدم تحصيلها وذلك لرجوع الشيكات الخاصة بها من البنك لأسباب مختلفة الأمر الذي يؤدي إلى عدم دقة السجلات وعدم إظهار رصيد التأمينات بصورته الحقيقية.• قيام أمانة العاصمة وبلدية المحرق بمخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات، حيث استمرت أمانة العاصمة في الحصول على الخدمات من موردين اثنين انتهت العقود المبرمة معهما والتي تتجاوز قيمة كل منها 25 ألف دينار دون الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس المناقصات والمزايدات على استمرار التعامل معها، كما استمرت بلدية المحرق في التعامل مع بعض الشركات المستأجرة للمساحات الإعلانية على الرغم من من الانتهاء العقود المبرمة معها والتي تتجاوز قيمتها مبلغ 25 ألف دينار دون طرح تلك المساحات في مزايدة عامة أو الحصول على الموافقة المسبقة من المناقصات والمزايدات على تجديدها.• عدم اتخاذ بلدية المنطقة الشمالية الإجراءات اللازمة لتجديد عقود الانتفاع من الأملاك البلدية المنتهية منذ فترات طويلة، وذلك على الرغم من استمرار المنتفعين في شغل تلك الأملاك، الأمر الذي يحرم البلدية من مراجعة العقود وزيادة فئة الإيجار في ضوء التطورات التي تحدث، ومن ثم حرمان البلدية من موارد مالية مستحقة لها.• عدم قيام بلدية المنطقة الجنوبية باتخاذ الإجراءات اللازمة بفرض غرامة مالية على شركة الأمن المتعاقد معها لتوفير عدد 43 حارس أمن نظراً لعدم التزام الشركة بتوفير عدد الحراس المتفق عليه بالعقد الموقع معها الأمر الذي يعد مخالفاً لتعليمات الفقرة «25-5-38» من الدليل المالي الموحد. على الرغم من مرور ما يزيد على السنتين على صدور قرار رئيس الوزراء رقم 68 لسنة 2013 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني ونظام العمل فيه بتاريخ 8 أكتوبر 2013 فقد لوحظ بشأن مجلس إدارة الصندوق ما يلي:• لم يجتمع المجلس منذ تشكيله إلا مرة واحدة فقط وذلك في 15 يوليو 2014 الأمر الذي لا يمكن المجلس من القيام بالمهام المنوطة به، وقد يساهم في عدم تحقيق الصندوق للأهداف التي أنشأ من أجلها.• عدم قيام المجلس بإصدار اللائحة الإدارية والمالية للصندوق الأمر الذي يعد مخالفاً لأحكام المادة 21 من القرار المذكور.• عدم قيام المجلس بإعداد خطة سنوية لمشاريع الصندوق وخدماته وأوجه الدعم التي ستنفذها الأمر الذي يعد مخالفاً لأحكام المادة 17 من القرار المذكور.